سلك، ويوضع على الرأس، وكذلك من الفضة المضروبة، ما يسمونه صمادة. [١/ ٢٥٣] وتلبسه نساء الفلاحين. فهو عندهم من أحسن ما تتحلى به المرأة. فعلى هذا لا زكاة فيه إلا إن أُعِدَّ لكراء أو نفقة.
باب
زكاة العروض
(١) قوله: "وكذا أموال الصيارف" (١): أي كعروض التجارة في أنها تقوّم إذا حال الحول عليها، لأنها عرض، لأنها تعد للبيع والشراء. وصرح به م ص في "شرح المنتهى". وظاهر "الإقناع" خلافه.
(٢) قوله: "غير حلي اللبس": أي إن كان من نقد اهـ. ع ن. وفي "الغاية": ويتجه: ولو غير نقد اهـ.
(٣) قوله: "ربع العشر" أي: ربع عشر إن كان نقدًا، وربع عشر قيمته إن كان غير نقد.
(٤) قوله: "من أهل الوجوب": أي كسائر الزكوات، بخلاف الركاز، وتقدم.
باب
زكاة الفطر
(١) قوله: "ومصرفها" أي: صدقة الفطر.
(٢) قوله: "طلب": أي فإنه بالطلب يجب وفاؤه، ويتجه: أو مع حول