الأوصاف خاصة، كما هو مصرح به في الإقناع والفروع. وهو ظاهر صنيع المنتهى [١/ ٢٤٥]
وشارح هذا الكتاب، وهو ظاهر لا غبار عليه.
باب
زكاة الخارج من الأرض
أي والعسل. فقد ترجم لشيء وزاد عليه، وهو ليس بعيب.
(١) وقول الشارح "والمعدن": في الترجمة: فيه أنه لم يذكر المعدن في هذا الباب، بل في باب عروض التجارة، فلا يصح ذكره في الترجمة. وإن كان الصواب ذكره في هذا الباب، كما في المنتهى والإقناع.
(٢) قوله: "في كل مكيلٍ مدخَرٍ": أي سواء كان يُقتات به أو لا. وقال جماعة: لا بد أن يكون قوتًا. فعليه لا زكاة في حبّ البقول كحب الرشاد والفجل والقُرْطُم (١) والأبازير كالكسفرة والكمّون وبزر القثّاء والخيار. وحكى بعضهم رواية عن الإمام أحمد: لا زكاة إلا في التمر والزبيب والبّر والشعير. وقدمه ابن رزين في مختصره (٢) اهـ.
(٣) قوله: "في عُنَّاب": بضم العين. وقال في الإنصاف: تجب في العنَّاب على الصحيح. قال في الفروع: وهو أظهر. وجزم به القاضي في الأحكام السلطانية، والمستوعب (٣) والكافي وابن عقيل في الفصول والتذكرة لأنه مكيل مدخر اهـ.