لحنظلة (١)، وبغسلهم لآدم ﵇ (٢)، وبأن سَعْدًا لما مات أسرع النبي ﷺ في [١/ ٢٢١] المشي إليه، فقيل له في ذلك، فقال: خشيت إن تسبقنا الملائكة إلى غسله (٣) كما سبقت إلى غسل حنظلة. قال في الفروع: ويتوجه في مسلمي الجن كذلك، وأولى، لتكليفهم (٤) اهـ. م ص. وزيادة حاشيته.
(١١) قوله: "واجب": يفيد أنه يشرع إعادة الغسل بعد السبع أيضًا إن خرج منه شيء، لأنه نفى الوجوب فقط. وعبارة الإقناع: "فإن لم يُنْقِ بسبعٍ فالأولى غسله حتى يُنقي اهـ.
(١٢) قوله: "ظلمًا": قال المصنف في الغاية: ويتجه: لا خطأَ.
وقوله: "لا يغسل": صوابه: لا يغسلان، إلا أن يكون خبرًا عن قوله "والمقتول ظلمًا" وقوله "وشهيد المعركة": خبره محذوف دل عليه ما قبله.
وقول الشارح: "وجوبًا": يشير إلى أن غسلهما حرام، وجزم به في الإقناع.
وقطع في المنتهى بأنه مكروه، وتبعه المصنف في الغاية. لكن قال: ومع دم عليهما يحرم، لزواله اهـ. فعلى هذا يمكن الجمع بين الإقناع والمنتهى بحمل كلام صاحب المنتهى على ما إذا لم يكن دم فيكره؛ وكلام صاحب الإقناع على ما إذا كان عليهما دم فيحرم. وكلام المصنف هنا محتمل لذلك.
(١٣) قوله: "ودفنه في ثيابه": أي ولو حريرًا، فإن سُلِبَها كُفِّن بغيرها.
(١٤) قوله: "وعليه ما يوجب الغسل": أي ولو ابن عشير جامَعَ ثم قتل قبل