Ḥāshiyat al-ʿAdawī ʿalā Kifāyat al-Ṭālib al-Rabbānī
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني
Editor
يوسف الشيخ محمد البقاعي
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publisher Location
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Regions
•Egypt
قَرُبَ فَكَذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ، وَحَيْثُ يَسْتَخْلِفُ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ يَسْتَخْلِفُ مَنْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ.
وَإِذَا ذَكَرَ مَنْسِيَّةً بَعْدَ مَا خَطَبَ صَلَّاهَا ثُمَّ صَلَّى الْجُمُعَةَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى صِفَةِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: (وَيُصَلِّي الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ) اتِّفَاقًا فَإِنْ زَادَ عَمْدًا بَطَلَتْ وَإِنْ زَادَ سَهْوًا فَعَلَى حُكْمِ الزِّيَادَةِ فِي الصَّلَاةِ، وَاخْتُلِفَ هَلْ هِيَ ظُهْرٌ مَقْصُورَةٌ أَوْ صَلَاةٌ قَائِمَةٌ بِنَفْسِهَا، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَنْوِي أَنَّهَا ظُهْرٌ مَقْصُورَةٌ.
وَعَلَى الثَّانِي يَنْوِي صَلَاةَ الْجُمُعَةِ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَ الْإِمَامُ الْإِمَامَةَ وَإِلَّا لَمْ تَجُزْ وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَإِنْ أُخِّرَتْ جَازَ مَا لَمْ يَخْرُجْ وَقْتُهَا بَهْرَامَ: لَمْ يُخْتَلَفْ أَنَّ أَوَّلَهُ زَوَالُ الشَّمْسِ وَالْمَشْهُورُ امْتِدَادُهُ إلَى الْغُرُوبِ، وَصِفَةُ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيْ الْجُمُعَةِ أَنَّهُ: (يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ) إجْمَاعًا (يَقْرَأُ فِي) الرَّكْعَةِ (الْأُولَى) بَعْدَ الْفَاتِحَةِ (بِ) سُورَةِ (الْجُمُعَةِ) ع لَوْ اعْتَرَضَ قَوْلُهُ: (وَنَحْوُهَا) لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِيهَا بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ مُسْتَحَبَّةٌ لِمَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ أَحْكَامِ الْجُمُعَةِ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَؤُهَا فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ. (وَ) يَقْرَأُ (فِي) الرَّكْعَةِ (الثَّانِيَةِ بِ) سُورَةِ (
ــ
[حاشية العدوي]
الْإِمَامَ] أَيْ يَجِبُ عَلَى سَبِيلِ الشَّرْطِيَّةِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْعَشْمَاوِيَّةِ [قَوْلُهُ: وَإِنْ قَرُبَ فَكَذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ] وَذَهَبَ الْعَلَامَةُ خَلِيلٌ إلَى مُقَابِلِهِ وَهُوَ أَنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَهُ إذَا كَانَ الْعُذْرُ قَرِيبًا، وَهُوَ الْمَشْهُورُ كَمَا قَالَ الدَّفَرِيُّ، وَمُفَادُ عِزٍّ وَالْحَطَّابِ تَرْجِيحُهُ أَيْضًا، وَالْقُرْبُ قَدْرُ أَوَّلَتَيْ الرَّبَاعِيَةِ وَقِرَاءَتِهِمَا، حَاصِلُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْعُذْرُ قَرِيبًا يَجِبُ انْتِظَارُهُ، وَإِذَا كَانَ بَعِيدًا فَيَجِبُ الِاسْتِخْلَافُ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ اسْتَخْلَفُوا هُمْ، فَإِنْ تَقَدَّمَ إمَامٌ مِنْ غَيْرِ اسْتِخْلَافِ أَحَدٍ صَحَّتْ [قَوْلُهُ: يَسْتَخْلِفُ مَنْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ] أَيْ نَدْبًا [قَوْلُهُ: وَإِذَا ذَكَرَ مَنْسِيَّةً] الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ لَا أَكْثَرَ؛ لِأَنَّ الْمَنْسِيَّةَ الْوَاحِدَةَ مِنْ يَسِيرِ الْفَصْلِ، وَأَمَّا الْأَكْثَرُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ لَا يَسْتَخْلِفُ وَحَرِّرْ.
[قَوْلُهُ: فَعَلَى حُكْمِ إلَخْ] فَتُبْطِلُ بِزِيَادَةِ رَكْعَتَيْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا فَرْضُ يَوْمِهَا، وَأَمَّا بِزِيَادَةِ أَرْبَعٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا بَدَلٌ عَنْ الظُّهْرِ فَلَا.
[قَوْلُهُ: هَلْ هِيَ ظُهْرٌ مَقْصُورَةٌ] هَذَا قَوْلُ مَنْ قَالَ: إنَّهَا بَدَلٌ عَنْ الظُّهْرِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ صَلَاةٌ قَائِمَةٌ بِنَفْسِهَا قَوْلُ مَنْ قَالَ: إنَّهَا فَرْضُ يَوْمِهَا.
وَقَوْلُهُ: يَنْوِي أَنَّهَا ظُهْرٌ مَقْصُورَةٌ أَيْ يَصِحُّ أَنْ يَنْوِيَ أَنَّهَا ظُهْرٌ مَقْصُورَةٌ فَلَا يَتَعَيَّنُ نِيَّةُ كَوْنِهَا ظُهْرًا مَقْصُورَةً؛ إذْ لَوْ نَوَى أَنَّهَا جُمُعَةٌ لَصَحَّ.
وَقَوْلُهُ: وَعَلَى الثَّانِي يَنْوِي صَلَاةَ الْجُمُعَةِ أَيْ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَنْوِيَ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ هَذَا مَا ظَهَرَ.
[قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمْ تُجْزِ] بِضَمِّ التَّاءِ مِنْ الْإِجْزَاءِ، وَقَوْلُهُ: جَازَ مَا لَمْ يَخْرُجْ إلَخْ أَيْ صَحَّ، وَفَسَّرْنَا الْجَوَازَ بِالصِّحَّةِ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهَا بَعْدَ الْعَصْرِ غَيْرُ جَائِزَةٍ بِدُونِ الْعُذْرِ مَعَ أَنَّهَا صَحِيحَةٌ.
[قَوْلُهُ: وَالْمَشْهُورُ امْتِدَادُهُ إلَى الْمَغْرِبِ] وَمُقَابِلُ مَا قِيلَ: إنَّ آخِرَ وَقْتِهَا إذَا دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ، وَقِيلَ: مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسِ وَقِيلَ: حَتَّى يَبْقَى لِلْغُرُوبِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، فَهَذِهِ الْأَقْوَالُ مُقَابِلَةٌ لِلْمَشْهُورِ وَحَيْثُ قُلْنَا يَمْتَدُّ لِلْغُرُوبِ هَلْ مَحَلُّهُ إنْ خَطَبَ وَصَلَّاهَا وَأَدْرَكَ بَعْدَهَا رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ وَإِلَّا صَلَّاهَا ظُهْرًا. وَصَحَّحَ هَذَا الْقَوْلَ عِيَاضٌ، وَعَلَيْهِ فَلَا يُرِيدُ بِقَوْلِهِ إلَى الْغُرُوبِ حَقِيقَةً أَوْ لَا يُشْتَرَطُ إدْرَاكُ رَكْعَةٍ مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ، بَلْ حَيْثُمَا أَدْرَكَ خُطْبَتَهَا وَفَعَلَهَا قَبْلَهُ وَجَبَتْ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ قَوْلَانِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ حَيْثُ كَانَتْ الْعَصْرُ عَلَيْهِمْ، وَأَمَّا لَوْ قَدَّمُوا الْعَصْرَ نَاسِينَ لِلْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يُتَّفَقُ عَلَى أَنَّ وَقْتَهَا لِلْغُرُوبِ حَقِيقَةً وَالظَّاهِرُ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ.
[قَوْلُهُ: يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ] أَيْ عَلَى سَبِيلِ السُّنِّيَّةِ، فَإِنْ قَرَأَ فِيهِمَا سِرًّا عَمْدًا كَانَ كَمُتَعَمِّدِ تَرْكِ سُنَّةٍ، وَالنَّاسِي يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ إنْ أَسَرَّ فِي الْفَاتِحَةِ أَوْ فِي السُّورَةِ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ [قَوْلُهُ: وَاعْتُرِضَ إلَخْ] قَالَ بَعْضٌ: وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ: إنَّهُ ﵊ لَمْ يَقْرَأْ فِي الْجُمُعَةِ إلَّا بِهَا، فَفِي مُسْلِمٍ «أَنَّهُ ﷺ قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]» فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ فِي قَوْلِهِ أَوْ نَحْوِهَا، وَلَا يُقَالُ: سَبِّحْ لَيْسَتْ نَحْوَ الْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْقَصْدُ الرَّدُّ عَلَى مَنْ نَفَى قِرَاءَةَ غَيْرِ الْجُمُعَةِ فِي حَقِّ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَحْصُلُ بِوُرُودِ مُطْلَقِ قِرَاءَةِ سُورَةٍ غَيْرِ الْجُمُعَةِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُنْدَبُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِالْجُمُعَةِ وَلَوْ لِمَسْبُوقٍ فَاتَتْهُ
1 / 375