The Marginalia of Al-'Attar on the Collection of Comprehensive Works

Ibn Muhammad Cattar Shafici d. 1250 AH
39

The Marginalia of Al-'Attar on the Collection of Comprehensive Works

حاشية العطار على جمع الجوامع

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

بدون طبعة وبدون تاريخ

(وَسَبْعَةِ كُتُبٍ) فِي الْمَقْصُودِ بِالذَّاتِ خَمْسَةٌ فِي مَبَاحِثِ أَدِلَّةِ الْفِقْهِ الْخَمْسَةِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ وَالِاسْتِدْلَالُ وَالسَّادِسُ فِي التَّعَادُلِ وَالتَّرَاجِيحِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ عِنْدَ تَعَارُضِهَا وَالسَّابِعُ فِي الِاجْتِهَادِ الرَّابِطِ لَهَا بِمَدْلُولِهَا وَمَا يَتْبَعُهُ مِنْ التَّقْلِيدِ وَأَحْكَامِ الْمُقَلَّدِينَ وَآدَابِ الْفُتْيَا. وَمَا ضُمَّ إلَيْهِ مِنْ عِلْمِ الْكَلَامِ الْمُفْتَتَحِ ــ [حاشية العطار] عَلَى تَعْرِيفِهَا عَلَى أَنَّ التَّعْرِيفَ أَعَمُّ مِنْ الْحَدِّ فَهُوَ يَصْدُقُ بِالرَّسْمِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: وَسَبْعَةُ كُتُبٍ فِي الْمَقْصُودِ بِالذَّاتِ) وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ خَتْمُ الْكِتَابِ السَّابِعِ بِمَا وُصِفَ بِهِ كِتَابُهُ لِخُرُوجِهِ بِزِيَادَةِ الْمَقْصُودِ وَظَرْفِيَّةُ الْكُتُبِ بِمَعْنَى الْأَلْفَاظِ فِي الْمَقْصُودِ الَّذِي هُوَ الْمَعْنِيُّ مِنْ ظَرْفِيَّةِ الدَّالِّ فِي الْمَدْلُولِ وَهُوَ كَثِيرٌ شَائِعٌ كَعَكْسِهِ وَارْتِكَابُ الِاسْتِعَارَةِ فِي الظَّرْفِيَّةِ لَا دَاعِيَ إلَيْهِ وَإِنْ اُشْتُهِرَ عَلَى أَنَّ مَا قَالُوهُ هُنَا لَا يَخْلُو عَنْ ضَعْفٍ فَإِنَّهُمْ عَدُّوا الِارْتِبَاطَ جَامِعًا وَلَا يَحْسُنُ فَإِنَّ مُجَرَّدَ الِارْتِبَاطِ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ جَامِعًا وَإِلَّا لَصَلَحَ إدْخَالُ فِي عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُرْتَبِطِينَ بِأَيِّ ارْتِبَاطٍ كَانَ وَجَعَلُوا الظَّرْفِيَّةَ أَيْضًا مِنْ قَبِيلِ التَّشْبِيهِ الْبَلِيغِ وَالْمُتَعَارَفُ فِيهِ صِحَّةُ تَقْدِيرِ الْكَافِ وَلَا يَتَأَتَّى هُنَا. وَأَمَّا تَقْدِيرُ كَانَ فَمَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ مُتَعَرَّفٍ يُحْوِجُ إلَى تَقْدِيرِ الِاسْمِ أَيْضًا ثُمَّ لَازِمُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ تَشْبِيهُ الْكُتُبِ السَّبْعَةِ بِالْكَائِنَةِ فِي الْمَقْصُودِ فَلَا بُدَّ أَنْ تُعَرَّفَ تِلْكَ الْأُمُورُ الْكَائِنَةُ فِي الْمَقْصُودِ مَا هِيَ حَتَّى يُعْرَفَ أَنَّ بَيْنَ الْكُتُبِ السَّبْعَةِ وَبَيْنَهَا وَجْهَ شَبَهٍ أَمْ لَا. (قَوْلُهُ: مَبَاحِثَ) جَمْعٌ مَبْحَثٍ وَهُوَ الْقَضِيَّةُ؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّ الْبَحْثِ أَيْ الْإِثْبَاتِ لِلْحُكْمِ. (قَوْلُهُ: بَيْنَ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ) مُرْتَبِطٌ بِالْأَمْرَيْنِ قَبْلَهُ وَعِنْدَ تَعَارُضِهَا

1 / 40