984

Ḥāshiyat ibn qāʾid ʿalā muntahāʾl-irādāt

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

وَيَصِحُّ شِرَاءُ مَمَرٍّ فِي دَارٍ ومَوْضِعٍ بِحَائِطٍ يُفْتَحُ بَابًا بُقْعَةٍ تُحْفَرُ بِئْرًا وعُلُوِّ بَيْتٍ وَلَوْ لَمْ يُبْنَ إذَا وُصِفَ لِيَبْنِيَ أَوْ يَضَعَ عَلَيْهِ بُنْيَانًا أَوْ خَشَبًا مَوْصُوفَيْنِ وَمَعَ زَوَالِهِ وَلَهُ الرُّجُوعُ بمُدَّتِهِ وإعَادَتُهُ مُطْلَقًا والصُّلْحُ عَلَى عَدَمِهَا كَعَلَى زَوَالِهِ وفِعْلُهُ صُلْحًا أَبَدًا أَوْ إجَارَةً مُدَّة مُعِينَةً وَإِذَا مَضَتْ بَقِيَ وَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ

قوله: (في دار) نص عليها لغلبتها لا لخصوصها. قوله: (يفتح بابا) أي: يدخل منه الغير. قوله: (موصوفين) أي: معلومين. قوله: (ومع زواله) أي: ما على العلو من بنيان أو خشب. قوله: (له الرجوع) أي: لرب البناء والخشب. قوله: (بمدته) قيده في "المغني" بما إذا كان في مدة الإجارة، وكان سقوطها لا يعود. قال في "شرح الإقناع": وعلى مقتضى ما في الإجارة: إنما يرجع إذا كان من فعل رب البيت، أو من غير فعلهما، أما إن كان من قبل المستأجر وحده، فلا رجوع له، انتهى كلامه ﵀. وهو الظاهر. قوله: (مطلقا) أي: سواء زال سقوطه، أو سقوط ما تحته، أو لهدمه، أو غيره. قوله: (على عدمها) أي: الإعادة. قوله: (وفعله) أي: ما تقدم من الممر، وفتح الباب بالحائط، وحفر البقعة بالأرض بئرا، ووضع البناء والخشب على علو غيره. "شرحه". قوله: (أبدًا) أي: مؤبدًا وهو في معنى البيع. قوله: (وإذا مضت .... إلخ) من زوائده على "الإقناع".

2 / 459