976

Ḥāshiyat ibn qāʾid ʿalā muntahāʾl-irādāt

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

النَّوْعُ الثَّانِي: عَلَى غَيْرِ جِنْسِهِ وَيَصِحُّ بِلَفْظِ الصُّلْحِ فبِنَقْدٍ عَنْ نَقْدٍ صَرْفٌ وبِعَرْضٍ أَوْ عَنْهُ بِنَقْدٍ أَوْ عَرْضٍ بَيْعٌ وبِمَنْفَعَةٍ كَسُكْنَى وَخِدْمَةِ مُعَيَّنَيْنِ إجَارَةً وعَنْ دَيْنٍ يَصِحُّ بِغَيْرِ جِنْسِهِ مُطْلَقًا لَا بِجِنْسِهِ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى سَبِيلِ الْمُعَاوَضَةِ وبِشَيْءٍ فِي الذِّمَّةِ وَيَحْرُمُ التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَوْ صَالَحَ الْوَرَثَةُ مَنْ وُصِيَّ لَهُ بِخِدْمَةِ أَوْ سُكْنَى أَوْ حَمْلِ أَمَةٍ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ جَازَ لَا بَيْعًا

قوله: (النوع الثاني ... إلخ) هذا النوع قال في "الإقناع": هو معاوضة، أي: بيع. انتهى.
ثم قسمه كالمصنف إلى ثلاثة أقسام: بيع، وصرف، وإجارة. وهذا الصنيع مع ما تقدم في البيع من أنه مبادلة ... إلخ يقتضي إطلاق البيع على مبادلة العين والمنفعة إلى آخر الحد، وإطلاقه أيضا على خصوص مبادلة عين بعين، إحداهما غير نقد. قوله: (على سبيل المعاوضة) فإن كان بأقل على سبيل الإبراء، صح، لا بلفظ صلح. قوله: (وبشيء في الذمة) أي: والصلح عن دين بشيء في الذمة. قوله: (لا بيعا) لعدم العلم بالمبيع.

2 / 451