955

Ḥāshiyat ibn qāʾid ʿalā muntahāʾl-irādāt

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

وَيَرْجِعُ بِقَوْلِهِ مَعَ يَمِينِهِ وعُهْدَةِ مَبِيعٍ عَنْ بَائِعٍ لِمُشْتَرٍ بِأَنْ يَضْمَنَ عَنْهُ الثَّمَنَ إنْ اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ أَوْ أَرْشَهُ وعَنْ مُشْتَرٍ لِبَائِعٍ بِأَنْ يَضْمَنَ الثَّمَنَ الْوَاجِبَ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ وَإِنْ ظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ أَوْ اُسْتُحِقَّ الثَّمَنُ وَلَوْ بَنَى مُشْتَرٍ فَهَدَمَهُ مُسْتَحِقٌّ فَالْأَنْقَاضُ لِمُشْتَرٍ وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ تَالِفٍ عَلَى بَائِعٍ وَيَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْعُهْدَةِ وعَيْنٍ مَضْمُونَةٍ كَغَصْبٍ وَعَارِيَّةٍ وَمَقْبُوضٍ عَلَى وَجْهِ سَوْمٍ

قوله: (وعهدة مبيع ... إلخ) عطف على (ما صح أخذ رهن به).
وعهدة المبيع لغة: الصك، أي: الكتاب الذي تكتب به المعاملات والأقارير. واصطلاحًا: ضمان الثمن أو جزء منه عن أحدهما للآخر، إن ظهر ما يوجبه. فتدبر. قوله: (بأن يضمن عنه الثمن) ولو قبل قبضه؛ لأنه يؤول للوجوب. قوله: (أو إن ظهر به عيب) كان ينبغي أن يقول: أو أرشه. كما فعل في جانب المبيع؛ إذ الثمن في ذلك كالمثمن، ويمكن أنه اكتفى بفهمه بالمقايسة، وفيه شيء. قوله: (كغضب وعارية ... إلخ) وضمان هذه الأعيان في الحقيقة ضمان استنقاذها وردها أو قيمتها عند تلفها، فهي كعهدة المبيع. قاله في "شرح الإقناع".

2 / 430