748

Ḥāshiyat Ibn Qāʾid ʿalā Muntahāʾl-Irādāt

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

لَزِمَ وَلِرَبِّهِ أَخْذُهُ كَمَا سَبَقَ مِنْ آخَرَ مُشْتَرٍ وَآخَرَ مُتَّهِبٍ وَتَمَلَّكَ غَنِيمَةً بِاسْتِيلَاءٍ وَلَوْ بِدَارِ حَرْبٍ كَعِتْقِ عَبْدِ حَرْبِيٍّ وَإِبَانَةِ زَوْجَةِ حَرْبِيٍّ أَسْلَمَا وَلَحِقَا بِنَا وَتَجُوزُ قِسْمَتُهَا فِيهَا وبَيْعُهَا فَلَوْ غَلَبَ عَلَيْهَا الْعَدُوُّ بِمَكَانِهَا فَأَخَذَهَا مِنْ مُشْتَرٍ فَهِيَ مِنْ مَالِهِ وَشِرَاءُ الْأَمِيرِ لِنَفْسِهِ مِنْهَا إنْ وَكَّلَ مَنْ جَهِلَ أَنَّهُ وَكِيلُهُ صَحَّ وَإِلَّا حَرُمَ

تمنع التصرف، كالشفعة. انتهى. وعلم من كلامه: أنه لا يأخذ ما وقف أو أعتق.
قوله: (لزم) أي: لزم تصرفه. قوله: (كما سبق) أي: مجانا أو بثمنه. قوله: (وإبانة زوجة ... إلخ) هذا على قول، والمذهب: أنها لا تبين بذلك، كما يأتي.
قوله: (ولحقا بنا) أي: بدار حرب. قوله: (فمن ماله) أي: فرط أو لا. قوله: (وشراء الأمير ... إلخ) يعني: وولده. قوله: (منها) أي: من الغنيمة حصة أحدهم المعلومة قبل القسمة.
قوله: (وإلا حرم) أي: ولم يصح، ونحو ابن الأمير مثله.

2 / 223