729

Ḥāshiyat Ibn Qāʾid ʿalā Muntahāʾl-Irādāt

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

وَمَنْ حَضَرَهُ أَوْ حُصِرَ ; أَوْ بَلَدَهُ أَوْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ أَوْ اسْتَنْفَرَهُ مَنْ لَهُ اسْتِنْفَارُهُ تَعَيَّنَ عَلَى مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ وَلَوْ عَبْدًا وَلَا يُنْفَرُ فِيخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَلَا بَعْدَ الْإِقَامَةِ وَلَوْ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ وَالنَّفِيرِ وَالْعَدُوُّ بَعِيدٌ صَلَّى ثُمَّ نَفَرَ ومَعَ قُرْبِهِ يَنْفِرُ وَيُصَلِّي رَاكِبًا أَفْضَلُ وَلَا يُنَفِّرُ لِ آبِقٍ وَلَوْ نُودِيَ: الصَّلَاةَ جَامِعَةً لِحَادِثَةٍ يُشَاوَرُ فِيهَا لَمْ يَتَأَخَّرْ أَحَدٌ بِلَا عُذْرٍ وَمُنِعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَزْعِ لَأْمَةِ حَرْبِهِ إذَا لَبِسَهَا حَتَّى يَلْقَى الْعَدُوَّ ومِنْ الرَّمْزِ بِالْعَيْنِ وَالْإِشَارَةِ بِهَا والشِّعْرِ وَالْخَطِّ وَتَعَلُّمِهِمَا

قوله: (ومن حضره ... إلخ) يجوز في (من): أن تكون موصولا مبتدأ، خبره قوله: (تعين ... إلخ) والرابط للجملة بالمبتدأ ما في (من) الثانية من العموم، كما في نحو: زيد نعم الرجل، ويجوز أن تكون (من) اسم شرط مبتدأ، خبره على الأصح جملة الشرط، والرابط: الضمير المستتر في (حضره)، فلا إشكال على التقديرين. قوله: (أو استنفره) أي: طلب خروجه للقتال.
قوله: (من نزع لأمة الحرب) اللأمة بالهمزة، كتمرة: الدرع. قوله: (والإشارة) الظاهر: أنه عطف تفسير، وهي: الإيماء إلى مباح من نحو: ضرب أو قتل على خلاف ما هو ظاهر، ولا يحرم ذلك على غيره ﷺ إلا في محظور.

2 / 204