625

Ḥāshiyat Ibn Qāʾid ʿalā Muntahāʾl-Irādāt

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

لا إنْ حَمَلَ عَلَيْهِ أَوْ نَصَبَ بِحِيَالِهِ شَيْئًا أَوْ اسْتَظَلَّ بِخَيْمَةٍ أَوْ شَجَرَةٍ أَوْ بَيْتٍ أَوْ غَطَّى وَجْهَهُ
الرَّابِعُ: لُبْسُ الْمَخِيطَ والْخُفَّيْنِ إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، أَوْ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسُ خُفَّيْنِ أَوْ نَحْوَهُمَا كران وَيَحْرُمُ قَطْعُهُمَا حَتَّى إزَارًا أَوْ نَعْلَيْنِ، وَلَا فِدْيَةَ

قوله: (أو شجرة) ولو طرح عليها شيئا يستظل به. "إقناع". قوله: (لبس المخيط) وهو: ما يخاط على قدر الملبوس عليه، كقميص، وسراويل، وبرنس، وقباء، وكذا درع، ونحوه، مما يصنغ من نحو لبد على قدر الملبوس عليه، وإن لم يكن فيه خياطة. قاله في "الإقناع" و"شرحه". قوله: (والخفين) من عطف الخاص على العام. قوله: (أو نعلين) أي: أو لم يمكن لبسهما لنحو ضيق، كما في "الإقناع". قوله: (ويحرم) قطعهما وعنه: يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، قال الموفق وغيره: والأولى قطعهما، معلا بالحديث الصحيح.

2 / 100