594

Ḥāshiyat Ibn Qāʾid ʿalā Muntahāʾl-Irādāt

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

ثُبُوتًا عَلَى رَاحِلَةٍ إلَّا بِمَشَقَّةٍ غَيْرِ مُحْتَمَلَةٍ لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ مَنْ يَحُجُّ وَيَعْتَمِرُ عَنْهُ فَوْرًا مِنْ بَلَدِهِ وَأَجْزَأَ عَمَّنْ عُوفِيَ لَا قَبْلَ إحْرَامِ نَائِبِهِ وَيَسْقُطَانِ عَمَّنْ يَجِدُ نَائِبًا وَمَنْ لَزِمَهُ فَتُوُفِّيَ قَبْلَهُ وَلَوْ قَبْلَ التَّمَكُّنِ أُخْرِجَ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ

والتصرف، ويقال: بالصاد المهملة، كأنه ضرب على عصبه، فانقطعت أعضاؤه. قاله ابن جماعة في "مناسكه"، نقله عنه في "شرح الإقناع".
قوله: (يلزمه أن يقيم ... إلخ) ويكفي أن ينوي النائب المستنيب، وإن لم يسن لفظًا، وإن نسي اسمه ونسبه، نوى من دفع إليه المال ليحج عنه.
قوله: (من يحج ... إلخ) أي: ولو امرأة عن رجل، بلا كراهة. قوله: (عمن عوفي) يعني: بعد إحرام نائبه، ولو قبل فراغه من النسك. وبخطه على قوله: (عمن عوفي) أي: من نحو مرض. قوله: (لا قبل إحرام نائبه) وهل يقع الحج إذن عن المستنيب وتلزمه النفقة، أم عن النائب فيرد النفقة؟ الأول: أظهر. وعليه فيعايا بها، فيقال: شخص صح نفل حجه قبل فرضه؟ !
قوله: (ومن لزمه ... إلخ) أي: ولو بنذر. قوله: (ولو قبل التمكن) أي: لنحو حبس مع سعة الوقت، وإلا فلا يلزمه، لما تقدم من أن سعة الوقت من الاستطاعة، ولا وجوب بدونها. قوله: (من جميع ماله) أي: لا من الثلث.

2 / 69