463Ḥāshiyat Ibn Qāʾid ʿalā Muntahāʾl-Irādātحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتʿUthmān b. Qāʾid - 1097 AHعثمان بن قائد - 1097 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيPublisherمؤسسة الرسالةEditionالأولىPublication Year١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.GenresHanbali Jurisprudence and its Principles•RegionsSyriaEgyptSaudi Arabia•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924وَمِنْ بَيْنِهِمَا ثَمَانُونَ شَاةً نِصْفَيْنِ، وَعَلَى أَحَدِهِمَا دَيْنٌ بِقِيمَةِ عِشْرِينَ مِنْهَا فَعَلَيْهِمَا شَاةٌ عَلَى الْمَدِينِ ثُلُثُهَا وَعَلَى الْآخَرِ ثُلُثَاهَا وَيُقْبَلُ قَوْلُ مَرْجُوعٍ عَلَيْهِ فِي قِيمَةِ بِيَمِينِهِ إنْ عُدِمَتْ بَيِّنَةٌ وَاحْتُمِلَ صِدْقُهُ وَيَرْجِعُ بِقِسْطٍ زَائِدٍ أَخَذَهُ سَاعٍ بِقَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ لَا ظُلْمًاقوله: (بقول بعض العلماء) أي: ويجزيء، ولو اعتقد المأخوذ منه عدم الإجزاء. قاله في "الإقناع"؛ أي: كما لو أخذ صحيحة عن مراض.قوله: (لا ظلمًا) أي: كشاتين عن أربعين شاة، فلا يرجع بذلك.1 / 466CopyShareAsk AI