137

Hashiya

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Investigator

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

Genres

إذْ فَرْضُ الْكِفَايَةِ لَا يَلْزَمُ رَقِيقًا حَضَرًا وَيُسَنَّانِ لِمُنْفَرِدٍ وَسَفَرًا وَلِمَقْضِيَّةٍ وَيُكْرَهَانِ لِخَنَاثَى وَنِسَاءٍ، وَلَوْ بِلَا رَفْعِ صَوْتٍ وَلَا يُنَادَى لِجِنَازَةٍ وَتَرَاوِيحَ بَلْ لِعِيدٍ وكُسُوفٍ وَاسْتِسْقَاءٍ الصَّلَاةَ جَامِعَةً أَوْ الصَّلَاةَ وَكُرِهَ بِحَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ وَيُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ تَرَكُوهُمَا

قوله: (إذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقا) أي: في الجملة. قوله: (حضرا) لعله حال من معنى النسبة؛ أي: يثبت ذلك، أو حكم به سفرًا. محمد الخلوتي. قوله: (لمنفرد) لعل المراد: إذا كان ممن يجبان على جماعته؛ فلا يسنان لرقيق وصبي، فليحرر.
قوله: (وسفرا) وإن اقتصر مسافر أو منفرد على إقامة، أو صلى بدونهما في مسجد صلي فيه؛ لم يكره، ويشرعان لجماعة ثانية في غير جوامع كبار. قاله أبو المعالي، كما في "الإقناع".
قوله: (الصلاة) بنصبه: إغراء، ورفعه: مبتدأ أو خبرا. و(جامعة) بنصبه: حالا، ورفعه: خبرا للمذكور أو المحذوف، أو مبتدأ حذف خبره لتخصيصه بما قبله. انتهى. ابن حجر الشافعي.
قوله: (تركوهما) قال الشيخ موسى الحجاوي: هو أولى من قول بعضهم: إذا اتفق أهل بلد؛ لأن الحكم منوط بالترك لا بالاتفاق. انتهى.

1 / 140