1047

Ḥāshiyat ibn qāʾid ʿalā muntahāʾl-irādāt

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

شِئْتَ حَتَّى يُبَيَّنَ نَوْعٌ وَقُدِّرَ ثَمَنٌ وَوَكِيلُهُ فِي خُلْعٍ بِمُحَرَّمٍ كَهُوَ فَلَوْ خَالَعَ بِمُبَاحٍ صَحَّ بِقِيمَتِهِ وَتَصِحُّ فِي كُلِّ حَقٍّ حَتَّى اللَّهِ تَعَالَى تَدْخُلُهُ نِيَابَةٌ مِنْ إثْبَاتِ حَدٍّ وَاسْتِيفَائِهِ وعِبَادَةٍ كَتَفْرِقَةِ صَدَقَةٍ ونَذْرٍ وزَكَاةٍ وَتَصِحُّ بِقَوْلِهِ أَخْرِجْ زَكَاةَ مَالِي مِنْ مَالِكَ وكَفَّارَةٍ وَتَصِحُّ فِعْلِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَتَدْخُلُ رَكْعَتَا طَوَافٍ تَبَعًا لَا بَدَنِيَّةٍ مَحْضَةٍ كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَطَهَارَةٍ مِنْ حَدَثٍ وَنَحْوِهِ

قوله: (حتى يبين) بالبناء للمفعول. قاله منصور. قوله: (نوع) أي: يشتريه. قوله: (وقدر ثمن) أي: يشتري به. قوله: (بمحرم) كخمر. قوله: (كهو) فيلغو، حيث علمه وكيل وزوجة، لا بلفظ طلاق، أو نيته، فيقع رجعيا. قوله: (فلو خالع ... إلخ) يعني: وكيل في خلع بمحرم. قوله: (بقوله) أي: مكلف رشيد لمثله. قوله: (من مالك) لأنه اقتراض من مال وكيل، وتوكيل في إخراج زكاة. منصور. قوله: (وفعل حج) نفلا مطلقا، أو فرضا من نحو معضوب، كما تقدم. قوله: (محضة) أي: لا تتعلق بالمال. قوله: (وصوم) كرمضان. وأما الصوم المنذور الذي يفعل عن الميت، فليس فعله بوكالة؛ لأن الميت لم يستنب الولي لذلك، وإنما أمره الشرع به؛ إبراء لذمة الميت. كما في "الإقناع" و"شرحه". قوله: (من حدث) علم منه: صحتها في تطهير بدن من نجاسة. قوله: (ونحوه) كاعتكاف.

2 / 522