223

Al-ḥāshiya al-ūlā ʿalā al-alfiyya

الحاشية الأولى على الألفية

[الثاني: صحتها بالتلبس ولو بالتكبير قبله ]

الثاني: صحتها بالتلبس ولو بالتكبير قبله. (1)

الشخص المدلول عليه ب (الظل) التزاما، وتركه لوضوحه وأمن اللبس، أو يجعل (ال) عوضا عن المضاف إليه، فحذف؛ لئلا يجمع بين العوض والمعوض.

والمراد ب (الظل): الحادث بعد الزوال، لا جميع الظل الموجود؛ ليخرج منه الباقي عند الزوال، فإنه غير داخل في التقدير.

ونسبه إلى المشهور؛ لعدم وقوفه له على حجة مقنعة غير الشهرة، كما اعترف به في الذكرى (1)، ومن ثم جزم في الدروس بامتداد وقتها إلى أن يبقى للعصر بقدر أدائها مخففة كوقت الظهر (2)، ورجحه في البيان (3) وإن كان العمل بالمشهور أحوط.

قوله: «صحتها بالتلبس ولو بالتكبير قبله». هذا مذهب الفاضل (رحمه الله)(4)، ومستنده غير واضح، والذي يناسب أصول مذهبنا واختاره المصنف في غير هذه الرسالة اشتراط إدراك ركعة في الوقت (5)، لعموم الحديث. (6)

ولا فرق في ذلك بين من علم قبل التلبس بها بالحال وغيره، وفاقا للمصنف. وفرق الفاضل بين من علم قبل التلبس بقصور الوقت عن مجموع الخطبتين والصلاة، وبين من تلبس بها غير عالم بذلك فتبين القصور، فأسقطها عن الأول دون الثاني، وعلى ما بيناه فالخصوصيتان ساقطتان.

Page 630