213

Al-ḥāshiya al-ūlā ʿalā al-alfiyya

الحاشية الأولى على الألفية

..........

ويكون شاكا بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيلزمه حكمه ويزيد سجدتي السهو لمكان الزيادة، وهو واضح. وهذه المسألة تصح أيضا في جميع الصور (1) على ما اختاره المصنف.

واعلم أن الذي تلخص من جميع ما تقدم أن صور الشك التسعة والتسعين تصح الصلاة منها في إحدى وأربعين صورة، وتبطل في الباقي، وهو ثمان وخمسون.

وبيان ذلك: أن الشك المتعلق بالركعة الثانية فما زاد له صور سبع، منها خمس صحيحة في الجملة، وهي: الشك بين الاثنتين والثلاث، وبين الاثنتين والأربع، وبين الاثنتين والثلاث والأربع، وبين الاثنتين والأربع والخمس، وبين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس.

فهذه الخمس تصح كل واحدة منها في صورتين، وهما: ما بعد الذكر من السجدة الثانية، وبعد الرفع منها، فالمجتمع منها عشر صور، ويبطل منها الباقي، وهو خمس وثلاثون مسألة.

ويبقى من الشك المتعلق بالثانية مسألتان باطلتان في جميع صورهما، وهي: الشك بين الاثنتين والخمس، وبين الاثنتين والثلاث والخمس، وصورهما ثمانية عشر، مضافة إلى ما تقدم تصير ثلاثا وخمسين.

والذي لا يتعلق بالثانية تصح منه ثلاث مسائل في جميع صورها، وهي الشك بين الثلاث والأربع، وبين الأربع والخمس، وبين الثلاث والأربع والخمس. وهي سبع وعشرون صورة، تضاف إلى العشرة المتقدمة.

ويبقى من المسائل الإحدى عشرة مسألة واحدة، وهي الشك بين الثلاث والخمس، وهذه تصح منها الصلاة في الأربعة السابقة منها على الركوع، وتبطل في الخمسة الأخيرة.

فالمجتمع من المسائل أحد وأربعون كما ذكر، والباطل منها ما ذكر.

Page 620