297

Ḥāshiyat Shaykh al-Islām Zakariyyā al-Anṣārī ʿalā sharḥ Jamʿ al-Jawāmiʿ

حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع

Genres

الشارح: وعلى التعميم يستفاد من الآية الأولى: أن الفاسق لا يلي عقد النكاح، ومن الثانية: أن المسلم لا يقتل بالذمي، وخالف في المسألتين الحنفية.

المحشي: قوله:» وعلى التعميم يستفاد من الآية الأولى أن الفاسق لا يلي عقد النكاح «بناه على أن المراد بالفاسق في الآية مقابل العدل، لكن مقابلته فيها بالمؤمن تدل على أن المراد به الكافر، نبه عليه الزركشي، ثم قال: «لكن لا أثر لهذا، لأنه إن لم يدل على نفي ولاية الفاسق، دل على نفي ولاية الكافر على ابنته» أي المسلمة، ثم ما استفيد من كل من الآيتين لا يختص بها، بل يستفاد من كل منهما، وإنما خصصوه بها, نظرا للواقع في الخلافية.

الفعل المتعدي إذا وقع في سياق النفي

صاحب المتن: و«لا أكلت». قيل: و«إن أكلت».

الشارح:» و«الأصح تعميم نحو:» «لا أكلت» «من قولك: «والله لا أكلت» , فهو لنفي جميع المأكولات، بنفي جميع أفراد الأكل المتضمن المتعلق بها.» قيل: وإن أكلت «فزوجتي طالق مثلا، فهو للمنع من جميع المأكولات. فيصح تخصيص بعضها في المسألتين بالنية. ويصدق في إرادته.

وقال أبو حنيفة: لا تعميم فيهما، فلا يصح التخصيص بالنية، لأن النفي والمنع لحقيقة الأكل، وإن لزم منه النفي والمنع لجميع المأكولات، حتى يحنث بواحد منها اتفاقا.

المحشي: قوله:» المتضمن المتعلق «الأول بصيغة اسم المفعول, والثاني بصيغة اسم الفاعل, وقوله» بها «أي بالمأكولات. قوله» وقال أبو حنيفة لا تعميم فيهما «أي وضعا، بل فيهما تعميم عقلا بطريق اللزوم كما نبهت عليه فيما مر، ونبه عليه الشارح بقوله:» لأن النفي والمنع «الخ.

هل المقتضي يفيد العموم

صاحب المتن: لا المقتضي.

الشارح: وإنما عبر المصنف في الثانية ب» قيل «، على خلاف تسوية ابن الحاجب وغيره بينهما, لما فهمه من أن عموم النكرة في سياق الشرط بدلي كما تقدم عنه، وليس الأمر كما فهم دائما, لما تقدم من مجيئها للشمول.

» لا المقتضي «بكسر الضاد، وهو ما لا يستقيم من الكلام إلا بتقدير أحد أمور، يسمى مقتضى بفتح الضاد، فإنه لا يعم جميعها، لاندفاع الضرورة بأحدهما، ويكون مجملا بينها, يتعين بالقرينة.

وقيل:» يعمها حذرا من الإجمال «, مثاله: حديث مسند أخي عاصم الآتي في مبحث المجمل: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» , فلوقوعهما لا يستقيم الكلام بدون تقدير: «المؤخذة» , أو «الضمان» , أو نحو ذلك، فقدرنا المؤاخذة, لفهما عرفا من مثله. وقيل: يقدر جميعها.

المحشي: قوله:» مثاله حديث مسند أخي عاصم الآتي في مبحث المجمل «سيأتي ثم ما فيه. قوله» فلوقوعهما «أي من الأمة.

العطف على العام والفعل المثبت

صاحب المتن: والعطف على العام، والفعل المثبت، ونحو: «كان يجمع في السفر».

الشارح:» والعطف على العام «فإنه لا يقتضي العموم في المعطوف. وقيل: يقتضيه, لوجوب مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في الحكم وصفته. قلنا: في الصفة ممنوع. ومثاله: حديث أبي داود وغيره: «لا يقتل المسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده» قيل: يعني بكافر، وخص منه غير الحربي بالإجماع, قلنا: لا حاجة إلى ذلك، بل يقدر بحربي.» والفعل المثبت «بدون كان،» ونحو: «كان يجمع في السفر» «مما اقترن ب «كان»، فلا يعم أقسامه. وقيل: يعمها.

المحشي: قوله:» فإنه لا يقتضي العموم في المعطوف «أجرى العطف في كلام المصنف على معناه المصدري: أي ولو جعله بمعنى المعطوف, لكفاه أن يقول: فلا يعم، ولكان أنسب بما قبله وبما بعده، على أن في التعبير بشيء منهما تجوزا بالنظر إلى المثال، لأن الكلام فيه إنما هو في متعلقي المعطوف والمعطوف عليه، لا فيهما نفسهما.

Page 299