136

Ḥāshiyat al-Sindī ʿalā Ṣaḥīḥ al-Bukhārī

حاشية السندي على صحيح البخاري

303 زعم بعض ويدل عليه ما سيجيء في الكتاب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان ، ولعله استدل عليه بحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم بناء على حمل المحتلم على الذكر البالغ لصيغة التذكير والاحتلام من علامات البلوغ والغسل مشروع لشهود الجمعة ، فإيجابه على المحتلم فقط. دليل على أن الشهود واجب عليه فقط وهو المطلوب لكن قد يقال هذا الحديث لا يدل على الحصر ، ويجاب بأنه من باب تقرير قواعد الشرع فيحمل على الحصر صونا للقواعد عن الاختلال والله تعالى أعلم.

قوله : (فناداه عمر الخ) كلامهما لم يكن حال الاشتغال بالخطبة ، فلا يكون مشمولا في حديث إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب ، فقد لغوت فصار ككلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لمن دخل المسجد حال الخطبة أركعت ركعتين ، وقوله لا ومثله لا يضر ، وقال الأبي في شرح مسلم ولا يكونان لاغيين ، وإنما اللاغي عن استماعها ويشغل نفسه باستماع غيرها مما لا يسوغ في الشرع انتهى. قوله : (فلم أزد أن توضأت) قال القسطلاني : أن صلة زيدت لتأكيد النفي انتهى. قلت : بل مصدرية بتقدير حرف الجر أي فلم أزد أن توضأت كما في بعض الروايات وحذف حرف الجر مع أن وأن قياس ، وأما ما ذكره فلا يظهر له وجه عند العقل والله تعالى أعلم.

قوله : (والوضوء أيضا) بالنصب أي وفعلت الاقتصار على الوضوء أيضا ، واستدل بعدم أمر عمر له بالغسل وسكوت الصحابة على أن الغسل غير واجب بالإجماع ، وهذا كما ترى إذ

Page 145