Ḥāshiyat al-Sindī ʿalā Ṣaḥīḥ al-Bukhārī
حاشية السندي على صحيح البخاري
Genres
267 الوجود الشرعي للصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، وهو عين نفي الصحة ، وما قال أصحابنا أنه من حديث الآحاد ، وهو ظني لا يفيد العلم ، وإنما يوجب العمل فلا يلزم منه افتراض الفاتحة في الصلاة لأن الافتراض لا يثبت إلا بما يفيد العلم ففيه أنه يكفي في المطلوب أنه يوجب العمل ضرورة أنه يجب العمل بمدلوله لا بشيء آخر ومدلوله عدم صحة الصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فوجوب العمل به يوجب القول بفساد تلك الصلاة وهو المطلوب ، فالحق أن الحديث يفيد بطلان الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب نعم يمكن أن يقال قراءة الإمام قراءة للمقتدي كما ورد به بعض الأحاديث فلا يلزم بطلان صلاة المقتدي إذا ترك الفاتحة والله تعالى أعلم.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 220
بقي أن الحديث يوجب قراءة الفاتحة في تمام الصلاة لا في كل ركعة فلذلك عقبه بحديث الأعرابي المشتمل على قوله وافعل ذلك في صلاتك كلها ، فإنه يفيد في كل ركعة.
قوله : (اقرأ ما تيسر معك) كأنه قال له ذلك بناء على أن المتيسر لمثله عادة هي الفاتحة أو لأنه أعرابي عاجز ينتفي منه بالمتيسر على أنه ورد في بعض الروايات تعيين الفاتحة والله تعالى أعلم. اه. سندي.
96 باب القراءة في الظهر
قوله : (ويسمع الآية أحيانا) قال الشيخ ابن حجر : استدل به على جواز الجهر في
Page 133