Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Investigator
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Your recent searches will show up here
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 AHحاشية على القوانين
Investigator
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
أما من جهة حصول الظن: فلما ذكرت من استحالة حصوله.
وأما من الجهة الأخرى: فلانه إذا فرضنا أن في البلد آلاف شخص وقطع بموت بعضهم، فلو بنى على الحياة في الكل لزم مخالفة العلم الاجمالي، وإن بنى على حياة البعض فترجيح بلا مرجح، فكلما يمكن أن يقال: الأصل بقاء هذا البعض، يمكن أن يقال: الأصل بقاء ذلك البعض، وهكذا.
وبالجملة: العلم الاجمالي مانع عن العمل بالاستصحاب مطلقا من أية جهة كان.
لأنا نقول: مانعية العلم الاجمالي عن العمل بالاستصحاب مطلقا، إنما هو إذا وقع في المحصور، وأما إذا اتفق في غيره فيمكن العمل بالاستصحاب من الجهة الأخرى، لعدم الاعتناء بشأن العلم الاجمالي بالخلاف المتفق في أمور غير محصورة في العرف فإن قلت: إذا بني لم الامر على عدم الاعتناء بالعلم الاجمالي وفرض وجوده كعدمه، فلا مانع من حصول الظن أيضا.
قلت: مانعية العلم الاجمالي عن العمل بالاستصحاب من جهة حصول الظن إنما هي لاستحالة حصوله معه، فمجرد وجوده كاف في الاستحالة، قطع النظر عنه أو لم يقطع.
وأما مانعيته عن العمل به من الجهة الأخرى فليس إلا من جهة لزوم طرحه لو عمل بالاستصحاب في كل تلك الأمور، ولزوم ترجيح أحد المتعارضين بلا مرجح لو عمل في بعضها كما مر، ومع عدم الاعتناء به فلا مانع من طرحه وعدم الاعتناء بشأن التعارض الحاصل بواسطته.
مع أن طرحه ليس إلا إذا أراد الشخص ترتيب آثار الحالة السابقة على الكل، وهو لا يتفق غالبا في غير المحصور، ولو اتفق فلا بأس
Page 90
Enter a page number between 1 - 291