331

Ḥāshiyat al-Khalwatī ʿalā Muntahā al-Irādāt

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Editor

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

دمشق

وفي وطء نفساءَ ما في وطءِ حائضٍ.
ومن وضعت تَوأَميْن فأكثر فأوَّلُ نفاسٍ وأخرُه من الأول، فلو كان بينهما أربعون فلا نفاسَ للثاني.
ــ
* قوله: (وفي وطء نفساء ما في وطء حائض) لا يقال هذا تقدم (١) في ضمن قوله: "ونفاس مثله إلا في اعتداد. . إلخ"، لأنَّا نقول المص لم يتكلم على الكفارة في ذلك المحل، بل قال: "ويوجب الغسل، والبلوغ، والاعتداد به إلا لوفاة"، فلو سكت هنا عن الكفارة، لأوهم أنه لا تجب به كفارة.
* * *

(١) ص (١٨٥).

1 / 203