315

Ḥāshiyat al-Khalwatī ʿalā Muntahā al-Irādāt

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Editor

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

دمشق

أو جاهلَ الحيضِ التحريمِ، وكذا هي إن طاوعتْه، وتُجْزِئ إلى واحد كنذرٍ مطلق، وتسقطُ بعجز.
وأقلُّ سنِّ حيضٍ (١): تمامُ تسعِ سنينَ، وأكثرُه خمسون سنةً، والحاملُ لا تحيضُ. . . . . .
ــ
* قوله: (أو جاهل الحيض والتحريم) ظاهره أنه لو كان جاهل أحدهما أنه لا تجب الكفارة، وليس كذلك، بل هو أولى بالحكم، وعبارة الإقناع (٢) أولى من عبارة المص؛ لأنه قال: "جاهل الحيض، أو التحريم، أو هما"، فتدبر!.
* قوله: (تمام تسع سنين)؛ أيْ: تسع سنين تمام؛ أيْ: تامة، فهو من إضافة الصفة للموصوف، فظاهرها ليس مرادًا.
* قوله: (والحامل لا تحيض)؛ أيْ: فإن رأت دمًا فهو دم فساد، لا تترك له الصلاة ونحوها، ولا يمنع زوجها من وطئها، لكن يستحب أن تغتسل عند انقطاعه نص عليه (٣).
وكتب على قوله: "ولا يمنع زوجها من وطئها" ما نصه: أطلقه في الشرح (٤)، وظاهره مطلقًا، أيْ: سواء كان به شَبَقٌ، أو لا، وفي الإقناع (٥) خلاف ذلك، وعبارته: "ولا يمنع من وطئها إن خاف العَنَت"، انتهى.

(١) في "م": "الحيض".
(٢) الإقناع (١/ ١٠١).
(٣) مسائل أبي داود ص (٢٥)، المغني (١/ ٤٤٤)، الإنصاف (٢/ ٣٨٩).
(٤) شرح المصنف (١/ ٤٧٤).
(٥) الإقناع (١/ ١٠١).

1 / 187