312

Ḥāshiyat al-Khalwatī ʿalā Muntahā al-Irādāt

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Editor

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

دمشق

على عوضٍ-، واعتدادًا بأشهر إلا لوفاةٍ.
ويوجبُ: الغسلَ، والبلوغ، والاعتداد به إلا لوفاة.
ــ
تلك الزيادة فيه مانعة، فليتأمل وليحرر (١)!.
* قوله: (على عوض) مفهومه أنها إذا سألته طلاقًا على غير عوض، أو كان السائل غيرها، ولو مع العوض أن الطلاق لا يباح حينئذٍ، وبذلك صرح شيخنا في شرحه (٢).
* قوله: (واعتداد بأشهر) زاد في الإقناع (٣): "والاعتكاف، وابتداء العدة إذا طلقها في أثنائه"، انتهى، والأول لا يخلو كلام المص عنه، ولو لزومًا، وأما الثاني فإنما لم يذكره هنا، اعتمادًا على ما سيأتي في باب سنة الطلاق وبدعته (٤).
* قوله: (ويوجب) المراد بالوجوب أعم من الوجوب الشرعي والعادي، بدليل البلوغ.
* قوله: (والاعتداد به)؛ أيْ: ويمنع الحيض؛ أيْ: كونها تحيض، لا نفس الحيض، ففي كلام شبه استخدام (٥). زاد في الإقناع (٦): "الحكم ببراءة الرحم،

(١) تقدم ص (١٤٨)، وانظر: كشاف القناع (١/ ١٩٨).
(٢) شرح منصور (١/ ١٠٦).
(٣) الإقناع (١/ ٩٩).
(٤) في قوله: ". . . وفي حيض إذا طهرت، وفي طهر وَطِئ فيه إذا طهرت من الحيضة المستقبلة" منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٢).
(٥) الاستخدام: هو ذكر لفظ مشترك بين معنيين، يراد به أحدهما ثم يعاد عليه ضمير، أو إشارة، بمعناه الآخر، أو يعاد عليه ضميران يراد بثانيهما غير ما يراد بأولهما.
انظر: جواهر البلاغة ص (٣٦٤)، معجم البلاغة العربية ص (١٩٣).
(٦) الإقناع (١/ ١٠٠).

1 / 184