299

Ḥāshiyat al-Khalwatī ʿalā Muntahā al-Irādāt

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Editor

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

دمشق

أو هما عجزًا، وإن لم تزل النجاسةُ إلا بملحٍ أو نحوه مع الماءِ لم يَجِبْ، ويحرُمُ استعمالُ مطعومٍ في إزالتِها.
ــ
* قوله: (عجزًا) ظاهر كلام الشارح (١) فيما سيأتي أن قوله: "عجزًا" هنا راجع لِلَّون، أو الريح (٢) انفرادًا، واجتماعًا، وتبعه شيخنا في الحاشية (٣).
* قوله: (لم يجب) بل هو حسن، على ما في الإقناع (٤).
* قوله: (يغسل عدد ما بقي بعدها).
قال شيخنا في الحاشية (٥): "والظاهر أن ما تنجس بالغسلة السابعة؛ أيْ: إذا انفصلت متغيرة، أو غير متغيرة، لكن عن محل لم يحكم بطهارته، يغسل حتى ينقَّى بغير عدد، كالمحل الأول"، انتهى.
قال في تعليله: "لأن المنفصل بعض المتصل".
أقول: هذه العلة منقوضة بمسألة المجد التي نقلها في الحاشية (٦)، وهي ما لو انفصل من نجاسة الأرض إلى ثوب، أو بدن فإن المجد قال: "إن وقع ذلك أوْجَبْنا غسله سبعًا، وإن لم يجب فيه ذلك، ما دام على المحل الأول" (٧) (٨)،

(١) شرح المصنف (١/ ٤٤٧، ٤٥٠).
(٢) سقط من: "أ".
(٣) حاشية المنتهى (ق ٢٨/ أ)، وسيأتي ذلك ص (١٧٣).
(٤) الإقناع (١/ ٨٩، ٩٠).
(٥) حاشية المنتهى (ق ٢٧/ ب).
(٦) حاشية المنتهى (ق ٢٧/ ب).
(٧) في "أ": "أول".
(٨) انظر: الفروع (١/ ٢٣٨)، الإنصاف (٢/ ٢٩٠).

1 / 171