270

Ḥāshiyat al-Khalwatī ʿalā Muntahā al-Irādāt

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Editor

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

دمشق

٣ - فصل
يُكره بناءُ الحمامِ، وبيعُه، وإجارتُه، والقراءةُ، والسلامُ فيه لا الذكُر.
ودخولُه بسترة مع أمنِ الوقوعِ في محرم مباحٌ، وإن خِيفَ كُره، وإن عُلمَ أو دخلَته أنثى بلا عذرٍ حرُم.
ــ
فصل
* قوله: (والسلام فيه)؛ أيْ: من المبتدئ، كما في الآداب الشرعية (١) بخلاف الرد فإنه مباح على ما في شرحها للحجاوي (٢).
* قوله: (ودخوله) "دخوله" مبتدأ.
* وقوله: (مباح) خبر، وعند الاضطرار إليه لغسل واجبٍ واجبٌ ولمسنونٍ مسنونٌ، منه أنه تعتريه الأحكام الخمسة.
* * *

= انظر: السحب الوابلة (٢/ ٨٨٥)، النعت الأكمل ص (١٨٥)، مختصر طبقات الحنابلة ص (١٠٦).
(١) الألفية في الآداب الشرعية ص (٣٩) حيث قال ﵀:
وتكره في الحمام كل قراءة ... وذكر لسان والسلام لمبتدي
(٢) شرح الحجاوي لمنظومة الآداب (ق ٦٦/ أ)، وانظر: غذاء الألباب للسفاريني (١/ ٣٩٦).

1 / 142