165

Ḥāshiyat al-Khalwatī ʿalā Muntahā al-Irādāt

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Editor

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

دمشق

أو طاهر ونجس وتغير بأحدهما ولم يعلَم، وإن أخبره عدْل وعُيِّن السبب قبل.
وإن اشتبه مباح طهور بمحرم، أو نجس لا يمكن تطهيره به (١)، ولا مباح طهور بيقين لم يُتَحرَّ. . . . . .
ــ
* قوله: (أو طاهر ونجس وتغير بأحدهما)؛ أيْ: اوتغير الماء الكثير بأحدهما، تغيرًا يسيرًا، أو عن مجاورة.
* قوله: (وإن أخبره عدل)؛ أيْ: ظاهرًا [ولو مستورًا أو أعمى] (٢)، ولا يشترط ذكوريته، ولا حريته، والمراد: أخبره بنجاسة، كما هو في كلام الشارح (٣)، تبعًا للأصحاب (٤).
وقد يقال "أو طهارته"؛ يعني: كونه طاهرًا غير مطهر، إذ لا فرق بينهما.
* قوله: (وإن اشتبه مباح طهور) لو قال: طهور مباح، لكان الوصف لغوًا؛ لأن الطهور الغير مباح، لا يجوز الإقدام على استعماله، ولا في إزالة الخبث، فلا يُتحَرَّ أيضًا.
* قوله: (لم يُتَحَرَّ)؛ أيْ: ولم يستعمل واحدًا منهما، ولو أداه اجتهاده إلى أنه الطهور، أو المباح، ولا يصح وضوءه منه، ويعيد ما صلَّاه به، ولو تبين بعد أنه الطهور، أو المباح. حاشية (٥).

(١) سقط من: "م".
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٣) شرح المصنف (١/ ١٨٨).
(٤) انظر: الفروع (١/ ٩١)، الإنصاف (١/ ١٢٦)، المبدع (١/ ٦١).
(٥) حاشية المنتهى (ق ٨/ أ).

1 / 37