Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Publisher
دار الكتاب الإسلامي
Edition Number
بدون طبعة وبدون تاريخ
Genres
«لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن» رواه الترمذي وغيره لكن ضعفه في المجموع وذكر ابن جماعة في تخريجه لأحاديث الرافعي له متابعات ثم قال وقد قوي الحديث بما ذكرناه من المتابعات، وارتفع عن التضعيف
(فرع)
سئل ابن الصلاح عن إبليس وجنوده هل يصلون ويقرؤن القرآن ليغر العالم الزاهد من الطريق التي يسلكها فأجاب بأن ظاهر المنقول ينفي قراءتهم القرآن وقوعا ويلزم منه انتفاء الصلاة لأن من شرطها الفاتحة وقد ورد أن الملائكة لم يعطوا فضيلة قراءة القرآن، وهي حريصة لذلك على استماعه من الإنس فإن قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها الإنس غير أنه بلغنا أن المؤمنين من الجن يقرؤنه (قوله: وظاهره أن ذلك جاز فيما يوجد نظمه في غير القرآن. . . إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وما لا يوجد. . . إلخ) كأن كرر فقيه آية للاستدلال أو أقل ككلمة أو أشار بها أخرس قاله القاضي.
(قوله: لا حاجة للكاف بل لا وجه لها إلا بتعسف) زادها تبعا لرأي مرجوح قاله القاضي حسين والخوارزمي وهو أنه يلتحق بفاقد الطهورين المتيمم في الحضر والأصح خلافه ففي الأذكار وغيره للنووي وإذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء تيمما وجاز لهما القراءة فإن أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما لو اغتسل ثم أحدث ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفر فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث، وقال بعض أصحابنا إن كان في الحضر صلى به وقرأ به في الصلاة ولا يجوز أن يقرأ خارج الصلاة والصحيح جوازه كما قدمناه لأن تيممه قام مقام الغسل ولو تيمم الجنب وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو فريضة أخرى أو لغير ذلك لم تحرم عليه القراءة هذا هو المذهب الصحيح المختار وفيه وجه ضعيف لبعض أصحابنا أنه يحرم انتهى ويدخل في عموم مفهوم قول الإرشاد ومنع نفل قراءة آية خطبة الجمعة لفاقد الطهورين وما لو نذر قراءة سورة معينة كل يوم ثم فقد الطهورين يوما كاملا فمقتضاه جوازها في الصورتين ولم أره منقولا
(قوله: ولم يجد ماء يغتسل به) أما إذا وجده كأن كان في المسجد بئر وأمكن الاستقاء منها أو النزول إليها للغسل وجب بلا خلاف ذكره في الخادم (قوله: أخذا من قول أصلها وليتيمم فاللام الأمر) وصرح به القفال في فتاويه والأستاذ أبو منصور البغدادي في شرح المفتاح وصاحب التتمة والروياني وغيرهم وهو الفقه كما قال في التوشيح لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ويؤيده أن التيمم نائب عن الغسل والغسل واجب فيكون النائب عنه واجبا لأن المستحب لا ينوب عن الواجب
(قوله: أنه خلاف الأولى) أشار إلى تصحيحه (قوله: لأنه لا يعتقد حرمة ذلك) والفرق بينه وبين مس المصحف أنه يتوسع في القراءة ما لا يتوسع في مس المصحف بدليل جواز قراءة المحدث بخلاف مس
Page 67