Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Publisher
دار الكتاب الإسلامي
Edition Number
بدون طبعة وبدون تاريخ
Genres
كتاب صلاة الكسوف
ين) (قوله والأصل في الباب قبل الإجماع إلخ) قوله تعالى {لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله} [فصلت: 37] أي عند كسوفهما؛ لأنه أرجح من احتمال أن المراد النهي عن عبادتهما؛ لأنهم كانوا يعبدون غيرهما أيضا ولا معنى لتخصيصهما بالنهي (قوله «لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» ) قال - صلى الله عليه وسلم - لما مات ابنه إبراهيم وقال الناس إنما كسفت لموته إبطالا لما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب في الأرض
(قوله وأقلها ركعتان إلخ) قال شيخنا سئل الوالد - رحمه الله تعالى - عمن نوى صلاة الكسوفين وأطلق هل له الاقتصار على ركعتين كسنة الظهر وأن يصليها بركوعين وقيامين فأجاب بأنه يجوز له كل من الأمرين المذكورين (قوله أخذا من خبر قبيصة إلخ) قال في المجموع أجاب عنهما أصحابنا بجوابين أحدهما أن أحاديثنا أشهر وأصح وأكثر رواة والثاني أنا نحمل أحاديثنا على الاستحباب والحديثين على بيان الجواز قال ففيه تصريح منهم بأنه لو صلاها ركعتين كسنة الظهر ونحوها صحت صلاته وكان تاركا للأفضل. اه. قال في التوشيح ويظهر أن يقال الركعتان بهذه الكيفية أدنى الكمال المأتي فيه بخاصة صلاة الكسوف وبدونها يؤدي أصل سنة الكسوف فقط وتبعه العراقي وقال بعضهم صلاة الكسوف لها كيفيتان مشروعتان الأولى، وهي الكاملة، وهي ذات الركوعين فإذا أحرم بالكيفية الكاملة لم تجز الزيادة على الركوعين ولا النقص على الأصح؛ لأن الزيادة والنقص إنما تكون في النفل المطلق، وهذا نفل مقيد فأشبه ما إذا نوى الوتر إحدى عشرة ركعة أو تسعا أو سبعا فإنه لا تجوز الزيادة ولا النقص بالكيفية الثانية أن يصليها ركعتين كركعتي الجمعة والعيدين وينويها كذلك فيتأدى بها أصل السنة كما يتأدى هل الوتر بركعة وحينئذ ما اقتضاه كلام النووي في المنهاج والروضة تبعا للرافعي وكلام شرح المهذب الأول من المنع محمول على من نوى الأكمل فلا يجوز له الاقتصار على الأقل وما اقتضاه كلام شرح المهذب الثاني من الجواز محمول على ما إذا نواها ركعتين وقوله بعضهم إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله صلاها بالمدينة ركعتين) أي من غير تكرير ركوع
(قوله نقله في المجموع عن نص الأم) قال الأذرعي وقضيته أنه لا فرق بين إدراكه قبل الانجلاء وإدراكه بعده ولعله أراد الأول وإلا فهو افتتاح صلاة كسوف بعد الانجلاء قال وهل يعيد المصلي جماعة مع جماعة يدركها فيه نظر وأقول قضية التشبيه في الأم أنه يعيدها على
Page 285