192

Hashiya Cala Asna Matalib

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition Number

بدون طبعة وبدون تاريخ

Genres

السجدتان للكل إلا إن نواهما المعين فله (قوله: فبان أنه التشهد الأول) بأن صلى وترك النصف الثاني من رمضان موصولا على قصد إتيانه بتشهدين فنسي أولهما

[فرع يتحمل الإمام سهو المأموم حال قدوته]

(قوله: يتحمل الإمام سهو المأموم حال قدوته) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الإمام ضامن» قال الماوردي يريد بالضمان والله أعلم أنه يتحمل سهو المأموم كما يتحمل الجهر، والسورة، والفاتحة، والقنوت، والتشهد الأول وغير ذلك (قوله وغيرها) أي سجود التلاوة ودعاء القنوت، والقراءة عن المسبوق، والقيام عنه، والتشهد الأول عن الذي أدركه في الركعة الثانية وقراءة الفاتحة في الجهرية على القديم فهذه عشرة أشياء (قوله: لأن سهوه بعد انقطاع القدوة) قال الأذرعي وهذا التعليل يشعر بأنه إذا سلم معه لا يسجد؛ لأن سهوه حال قدوته لا بعد انقطاعها وهو أحد احتمالين لابن الأستاذ، والثاني أنه يسجد لانقطاع قدوته بشروعه قال شيخنا وهو الأوجه إذ القدوة، وإن كانت لا تنقطع حقيقتها إلا بتمام السلام، لكنها ضعفت بالشروع.

[فصل سهو الإمام غير المحدث]

(قوله: سهو الإمام غير المحدث إلخ) صلى خلف إمامه المغرب فسها إمامه فصلاها أربعا وترك منها أربع سجدات مختلفات نظر إن سها الآخر معه، أو تبعه جاهلا بوجوب الترتيب لزمهما جميعا أن يأتيا بسجدة وركعة كاملة وعليهما سجود السهو، وذلك أنا نجعل من الأولى سجدة ومن الثانية سجدتين وتتم له الركعة الثالثة ونجعل من الرابعة واحدة فتكمل الأولى بسجدة من الثالثة فيصير معه ركعتان إلا سجدة (قوله: لأن صلاة المحدث لبطلانها إلخ) وقد ذكروا أنه لو اقتدى مسافر بمن ظنه مسافرا فبان محدثا مقيما لم يلزمه الإتمام ولو كانت جماعة بالنسبة إليها لوجب الإتمام وقولهم إن الصلاة خلف المحدث جماعة يعنون به حصول ثوابها للمأموم بقصده الجماعة ولا حيلة على الاطلاع على حدث الإمام (قوله: وعلى المأموم موافقة الإمام في السجود) لو سجد الإمام في تشهد المأموم، فإن كان بعد أقله تابعه في السجود، والسلام وترك باقي التشهد أو قبل أقله تابعه في الأوجه ثم أتم تشهده وهل يعيد السجود قولان عبر عنهما ولده في الشرح باحتمالين ولو أدرك المسبوق الإمام في أولى سجدتي السهو

Page 193