Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Publisher
دار الكتاب الإسلامي
Edition Number
بدون طبعة وبدون تاريخ
Genres
( قوله: عاد جوازا إلى قراءة التشهد) أي؛ لأن قراءته حينئذ لم تعين جلوسه للبدلية فكأنه لم يقم قال في المطلب ولو تعمد الشروع في القراءة بعد علمه بأنه لم يتشهد، ثم عن له أن يقطعها ويتشهد فلا وجه إلا المنع، وقد ذكر البغوي في فتاويه هذه المسألة فقال يحتمل وجهين أحدهما وهو الأصح لا يعود؛ لأن هذا القعود بدل عن القيام كما لو قام وترك التشهد الأول ثم تذكر لا يعود، والثاني يعود؛ لأن الرجوع عن الفرض إلى النفل إنما لا يجوز في الأفعال دون الأذكار بدليل أنه لو رجع من الفاتحة إلى دعاء الاستفتاح يجوز وهاهنا فعل القعود واحد وإنما أبدل الذكر فلا بأس بالرجوع، ونظير هذه المسألة إذا اشترى عينا من إنسان وباع نصفها منه، ثم وجد بها عيبا هل له أن يرد النصف الذي في يده عليه وجهان: أحدهما لا يجوز؛ لأنه تفريق الملك عليه معنى، والثاني: يجوز؛ لأنه لا تفريق في الصورة كذلك في مسألتنا في أحد الوجهين لا يعود؛ لأنه انتقال معنى، والثاني يجوز؛ لأنه لا انتقال صورة انتهى. فلو عاد للتشهد لم تبطل صلاته.
(قوله: وهو الأوجه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وعبارة الأنوار ولو ترك القنوت ناسيا، أو عامدا وهوى كان الحكم كما ذكر في التشهد الأول إلا أنه إن تذكر هنا قبل وضع الجبهة وعاد سجد إن بلغ حد الركوع انتهى ويؤخذ من ذلك أن المأموم إن ترك القنوت ناسيا وجب عليه العود إليه لمتابعة إمامه، أو عامدا ندب.
[فرع تشهد سهوا بعد الركعة الأولى أو ثالثة لرباعية أو قعد سهوا بعد اعتدال من الأولى أو غيرها فتشهد]
(قوله: فإن صلى وشك هل ترك مأمورا به معينا إلخ) عدل عن التعبير ببعض معين لما أورد عليه من أنه لا يظهر له فائدة فإن المجمل هنا كالمفصل إذ الأصل عدم إتيانه به (قوله: أو غير معين) بأن شك هل ترك مأمورا يقتضي السجود بخلاف ما لو شك هل ترك التشهد، أو القنوت مثلا
Page 191