183

Hashiya Cala Asna Matalib

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition Number

بدون طبعة وبدون تاريخ

Genres

[فرع يستحب أن يصلي إلى سترة]

( قوله: فرع يستحب أن يصلي إلى سترة) شمل ما لو تستر بامرأة، أو بهيمة قال في الخادم، لكن نص الشافعي في البويطي على أنه لا يستتر بهما، وقد ذكره في التتمة فقال لا يستحب له أن يستتر بآدمي أو حيوان؛ لأنه يشبه عبادة من يعبد الأصنام؛ ولأنه لا يؤمن أن يشتغل فيتغافل عن صلاته، لكن ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي إلى راحلته ولهذا قال في شرح المهذب أما المرأة فظاهر إذ ربما شغلت ذهنه وأما الدابة ففي الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله وكأنه لم يبلغ الشافعي ويتعين العمل به وأما ابن الرفعة فلم يجعلهما متعارضين وقال تحمل المرأة في كلام الشافعي على ما إذا كانت مستيقظة، والدابة على غير البعير المعقول في غير المعاطن ولعل الشافعي بلغه الحديث ولم يعمل به لأنه رآه معارضا لحديث النهي عن أعطان الإبل، وقول من قال إن ذكر النهي مخصوص بالمعاطن ممنوع؛ فإن الكراهة لا تختص بها بناء على العلة السابقة فيها نعم هي أشد كراهة. اه.

(قوله: فإن لم يجد فعصا) جرى على الغالب كما في حديث أبي داود وغيره وإلا فهو وما قبله في رتبة واحدة ولو وضع سترة فأزالتها الريح، أو غيرها فمن علم فمروره كهو مع وجود السترة دون من لم يعلم ولو صلى بلا سترة فوضعها شخص آخر قال ابن الأستاذ، فالظاهر تحريم المرور حينئذ نظرا لوجودها لا لتقصير المصلي قش ع (قوله: والذي في التحقيق وشرح مسلم إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الظاهر أنه على سبيل الاشتراط فلو عدل عن رتبة مع القدرة عليها إلى ما دونها لم يكف ع.

وقال ابن العماد الذي يتجه أن يقال إن هذا ترتيب في الأحقية حتى لو صلى إلى الخط مع القدرة على غيره حرم المرور وهذا نظير ما سبق في أن الترتيب بين المسك، والطيب، والطين في الغسل من الحيض ترتيب أولوية لا ترتيب أحقية (قوله: طولا) وقيل يجعل مثل الهلال وقيل يمد يمينا وشمالا قال الفتى: والمتجه أن أصل السنة يحصل بجميع تلك الصفات وهو مقتضى إطلاق المختصرات؛ لأن الغرض وهو امتناع من ينظره من المرور بين يدي المصلي حاصل بجميع ذلك، وإن مده طولا أولى.

(قوله: كما قاله في الكفاية أخذا من كلامهم) ، وهو حسن غ (قوله: وللمصلي حينئذ الدفع) يستثنى من كلام المصنف ما إذا كثر ذلك فإنه يبطل الصلاة ع قال الأصحاب ويدفعه بيده وهو مستقر في مكانه ولا يجوز له المشي إليه؛ لأن مفسدة المشي أشد من المرور (قوله: وقضية وجوب الدفع إلخ) جوابه أن المرور مختلف في تحريمه ولا ينكر إلا المجمع على تحريمه وإنه إنما يجب الإنكار حيث لم يؤد إلى فوات مصلحة أخرى، فإن أدى إلى فوات مصلحة، أو الوقوع في مفسدة أخرى لم يجب كما قرروه في موضعه وهاهنا لو اشتغل بالدفع لفاتت مصلحة أخرى وهي الخشوع في الصلاة وترك العبث فيها وأنه إنما يجب النهي عن المنكر بالأسهل، فالأسهل ، والأسهل هو الكلام، وهو ممنوع منه فلما انتفى سقط ولم يجب بالفعل، وإن النهي عن المنكر إنما يجب عند تحقق

Page 184