180

Hashiya Cala Asna Matalib

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition Number

بدون طبعة وبدون تاريخ

Genres

( قوله:، فالأوجه إلخ) ضعيف (قوله: وهو منتف فيما قلنا) الفرق بين المسألتين ظاهر (قوله: ومباح لمباح) قال شيخنا مراده بالمباح جائز الفعل فيشمل المكروه وهو المقصود هنا بدليل ذكرهم المندوب والواجب، والمباح وسكوتهم عن المكروه فعلم أنه مرادهم به وإلا، فالصلاة ليس فيها مباح مستوي الطرفين.

(قوله: فقال شرط عدم بطلان الصلاة إلخ) قال الأذرعي رأيت في صلاة الخوف من الشامل، والبيان، والذخائر قال الشافعي في الأم وإن كانوا في صلاة الخوف فحملوا على العدو مواجهين للقبلة بطلت صلاتهم، وإن حملوا عليه قدر خطوة قالوا وإنما أبطلها بذلك لأنهم قصدوا عملا كثيرا لغير ضرورة وعملوا شيئا منه ولو نووا القتال في الحال وعملوا منه شيئا، وإن قل بطلت صلاتهم ولو نووا أن العدو إذا أظلهم قاتلوه لم تبطل؛ لأنهم في الحال لم يغيروا نية الصلاة.

(قوله: نعم إن فرقها وقصد بها القرآن لم تبطل) وقضيته أنه لو قصد بها القراءة في الشق الأول بطلت، وهو ظاهر فيما إذا لم يقصد القراءة بكل كلمة على انفرادها ش (قوله: لكنه في المجموع نقل عن صاحب البيان إلخ) الذي في المجموع عن صاحب البيان بطلان الصلاة إذا لم يقصد التلاوة وقال في التحقيق بطلت إن لم يقصد تلاوة ولا دعاء فقوله لا يوافق عليه أي على إطلاقه لاقتضائه بطلان الصلاة إذا قصد به الدعاء، والراجح كلام التحقيق (تنبيه) قال القفال في فتاويه لو قال في حال قيامه وركوعه السلام، فإن قصد اسم الله، أو قراءة القرآن فلا تبطل صلاته، وإن لم يقصد به أحدا من هذين، لكنه قاله عمدا بطلت صلاته وعلى هذا لو قال في صلاته العافي أو العافية ولم يقصد به الدعاء على معنى اسم الله يا عافي، أو لم يرد العافية منه بطلت صلاته، وكذا لو قال في حال صلاته النعمة إن أراد سؤالها، أو أنها من الله لم تبطل وإلا بطلت؛ لأنه أدخل كلاما عمدا في صلاته من غير جنس الصلاة ولو قال ما شاء الله، أو إن شاء الله أو قال الله إن قصد قراءة لم تبطل وإلا بطلت

(قوله: وكذا نذر قربة) وقول الإسنوي وقياسه التعدي إلى الإعتاق، والوصية والصدقة وسائر القرب المنجزة. فيه نظر إذ لا مناجاة فيه حتى يقاس بالنذر ش وقوله فيه نظر من أوجه: الأول : أنه أطلق النذر ومحله إذا لم يكن فيه خطاب لآدمي، فإن كان كقوله لعبده إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتقك فلا يتجه إلا البطلان . الثاني: نوزع في إلحاقه الإعتاق بالنذر؛ لأن النذر التزام والعتق إزالة فأشبه التلفظ بالطلاق المستحب يبطل الصلاة قطعا، فكذا العتق والوصية أولى بالبطلان من العتق؛ لأنها ليس فيها إزالة في الحال فأشبهت عقد الهبة. الثالث: أن الصدقة لا تتوقف على لفظ بالكلية

Page 181