Ḥāshiya ʿalā al-qawānīn
حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Ḥāshiya ʿalā al-qawānīn
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
الموجب لاطلاعه عليه السلام وكيف كان، فلا شك في حجية هذه السيرة، إلا أنها إنما تثبت حجية الاستصحاب في الجملة " لا كلية، فتدبر.
[قوله] قدس سره: " وهذا الظن ليس من محض الحصول في الآن السابق، لان ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم، بل لأنا لما فتشنا الأمور الخارجية... الخ " [أقول]: إعلم: أن كثيرا من أرباب هذا المسلك - أي مسلك العمل بالاستصحاب من باب إفادته لظن البقاء - استندوا في حصول الظن إلى مجرد وجود الشئ في الآن السابق، ولكن بعض المتأخرين كالسيد الصدر - في شرح الوافية (1) - والمصنف هنا استندوا في حصول الظن إلى الغلبة.
إذا عرفت هذا فاعلم: أن كلهم أخذوا - في إفادة الاستصحاب للظن - عدم طرو الظن بارتفاع الحالة السابقة، كما عرفت من قول المصنف.
وهذا الاعتبار من الأولين حسن، إذ لهم أن يقولوا: إن الوجود السابق لا يفيد الظن بالبقاء إلا إذا خلي المورد عن ظن الارتفاع. وأما من مثل المصنف رحمه الله فغير وجيه ظاهرا، نظرا إلى أن حصول الظن من الغلبة ليس مشروطا بعدم الظن على خلافها، فرب ظن تجعله الغلبة وهما، وهو كثير.
فعلى هذا يكون الاستصحاب عند المصنف من الأدلة الاجتهادية، فقد يرجح على بعض الظنون، وقد يرجح عليه.
لا يقال: لعل خصوص هذه الغلبة المدعاة في الاستصحاب كذلك - أي مشروطة بخلو المورد عن الظن بالخلاف -.
Page 93
Enter a page number between 1 - 291