Ḥāshiya ʿalā al-qawānīn
حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Ḥāshiya ʿalā al-qawānīn
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
لعد هذا الاعتذار أقبح من الترك المعتذر عنه، إلا أن يكون هناك أمور توهن العمل بالحالة السابقة.
قال بعض الفحول (1): " لا يجوز لعاقل أن يدعي أن نسبة وجود (2) قرية رآها على ساحل بحر - كان احتمال خرابها وبقائها متساويين - إلى عدمها عنده، كنسبة وجود قرية أخرى إلى عدمها عنده، مع تساوي احتمالي بنائها وعدمه، كيف، وهو يسافر بقصد التجارة إلى الأولى دون الثانية؟ " (3) انتهى.
فان قلت: إن أولوية البقاء عند الوجدان لعلها لأنسه بالشئ الموجود في الزمان السابق وإلفته به، حيث وجده قبل ذلك موجودا فيصعب عليه احتمال العدم، لكونه غريبا وأجنبيا بالنسبة إليه.
قلت: إنا ندعي بداهة رجحان البقاء عند الوجدان، فإن أردت أن علته الانس والألفة، فلا مضايقة في ذلك، ولسنا في مقام تعيين علة هذا الرجحان.
وإن أردت أنه لا رجحان، بل هو محض المؤانسة، فمع أنا لا نتعقل شيئا آخر غير الرجحان، ربما يحكم الوجدان بالبقاء حكما راجحا مع عدم الانس والألفة أصلا، كما لو فرضنا: أنا شاكون في زمان طويل في تولد ولد لزيد، أو قاطعون بعدمه، أو لم نلتفت إلى ذلك أصلا، ثم نفرض أن في الزمان اللاحق قطعنا بتولده له سابقا، وشككنا في زمان حدوث هذا القطع من غير تراخ في بقاء ذلك الولد، فحينئذ لا يخفى على ذي وجدان أنه يترجح عنده
Page 88
Enter a page number between 1 - 291