Ḥāshiya ʿalā al-qawānīn
حاشية على القوانين
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Ḥāshiya ʿalā al-qawānīn
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
الاستصحاب في صور اخر، كما يظهر من تضاعيف عباراته المحكية عنه.
والقول الثامن: للمحقق السبزواري (1)، لكن مخالفته للأخباريين إذا كان لا يجري الاستصحاب في الأمور الخارجية - كما استظهره المصنف منه - في مواضع، أو كان الأخباريون يجرون الاستصحاب في مثل الطهارة إذا شك في بقائها للشك في رافعية أمر مقطوع الوجود، كالمائع الواقع على الثوب، المشكوك كونه بولا.
وإلا فليس قول هذا المحقق قولا برأسه، بل هو قول الأخباريين، على ما عرفت من الفاضل الاسترآبادي، وعرفت من حكاية المحقق الوحيد البهبهاني عن الشيخ الحر العاملي قدس سره بقي في المقام شئ، وهو: أن الاستاد مد ظله نقل عن أستاده السيد الطباطبائي (2): أن محل النزاع في الاستصحاب هو في غير العدميات، وأما فيها: فيحكى عن السيد أن حجية الاستصحاب فيها اتفاقي.
وأيد ذلك بأنهم لا يزالون يتمسكون بكثير من الأصول العدمية، مثل أصالة عدم النقل، وعدم القرينة، وعدم موت زيد ونحو ذلك، من غير نكير.
وباستدلالاتهم على حجية الاستصحاب بعدم احتياج الباقي إلى المؤثر، وأن المقتضي موجود، إلى غير ذلك من الأدلة الظاهرة في اختصاص محل النزاع بالوجوديات.
وقد عرفت من عبارة التفتازاني في شرح الشرح أن قول العضدي - في مقام حكاية قول الحنفية المنكرين للاستصحاب -: " إنه لا يثبت به عندهم
Page 78
Enter a page number between 1 - 291