290

Ḥāshiya ʿalā al-qawānīn

حاشية على القوانين

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

الاستصحاب إما من جهة كونه انسحابا للحكم لا حكما مستقلا، وإما من جهة أنه عام لثبوته من عموم الاخبار الدالة على عدم جواز نقض اليقين إلا بيقين، ولا يقاوم ما دل على نفي مورده بالخصوص، وذلك لا ينافي جواز العمل به في بعض موارد الدليل الثاني للحكم بالخصوص من جهة المرجحات الخارجية كما أشرنا.

ومما ذكرنا يظهر حال اشتراط عدم معارضته الاستصحاب الاخر.

ثم إن تعارض الاستصحابين قد يكون في موضوع واحد كما في الجلد المطروح، فإن استصحاب الطهارة الثابتة حال الحياة يقتضي طهارته، واستصحاب عدم التذكية يقتضي كونه ميتة المستلزم للنجاسة.

وقد يقرر: بأن الموت حتف الانف والموت بالتذكية كلاما حادثان في مرتبة واحدة، وأصالة عدم المذبوحية إلى زمان الموت يقتضي النجاسة، لاستلزام مقارنته مع الموت حتف الانف، وأصالة عدم تحقق الموت حتف الانف إلى زمان الموت يقتضي مقارنته للتذكية المستلزمة للطهارة، فإن ثبت مرجح لأحدهما فهو، وإلا فيتساقطان.

والتحقيق: إن تساقطهما إنما هو في محل التنافي، وإلا فيبقى كل منهما على مقتضاه في غيره وكذلك إذا حصل الترجيح لأحدهما في محل التنافي لا ينفي حكم الاخر في غيره، فيمكن أن يقال في مثله أنه لا ينجس ملاقيه مع الرطوبة، ولكن لا يجوز الصلاة معه أيضا.

ومما يرجح الطهارة: الأصل واستصحاب طهارة الملاقي وغير ذلك.

ومما يعاضد عدم جواز الصلاة معه: استصحاب اشتغال الذمة بالصلاة والشك في تحقق الساتر الشرعي، وقد يكون في موضوعين مثل الموضع الطاهر الذي نشر عليه الثوب المغسول من المني ثم شك في إزالة النجاسة فيحكم بطهارة

Page 315