Ḥāshiya ʿalā al-qawānīn
حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Ḥāshiya ʿalā al-qawānīn
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
الاستصحاب إما من جهة كونه انسحابا للحكم لا حكما مستقلا، وإما من جهة أنه عام لثبوته من عموم الاخبار الدالة على عدم جواز نقض اليقين إلا بيقين، ولا يقاوم ما دل على نفي مورده بالخصوص، وذلك لا ينافي جواز العمل به في بعض موارد الدليل الثاني للحكم بالخصوص من جهة المرجحات الخارجية كما أشرنا.
ومما ذكرنا يظهر حال اشتراط عدم معارضته الاستصحاب الاخر.
ثم إن تعارض الاستصحابين قد يكون في موضوع واحد كما في الجلد المطروح، فإن استصحاب الطهارة الثابتة حال الحياة يقتضي طهارته، واستصحاب عدم التذكية يقتضي كونه ميتة المستلزم للنجاسة.
وقد يقرر: بأن الموت حتف الانف والموت بالتذكية كلاما حادثان في مرتبة واحدة، وأصالة عدم المذبوحية إلى زمان الموت يقتضي النجاسة، لاستلزام مقارنته مع الموت حتف الانف، وأصالة عدم تحقق الموت حتف الانف إلى زمان الموت يقتضي مقارنته للتذكية المستلزمة للطهارة، فإن ثبت مرجح لأحدهما فهو، وإلا فيتساقطان.
والتحقيق: إن تساقطهما إنما هو في محل التنافي، وإلا فيبقى كل منهما على مقتضاه في غيره وكذلك إذا حصل الترجيح لأحدهما في محل التنافي لا ينفي حكم الاخر في غيره، فيمكن أن يقال في مثله أنه لا ينجس ملاقيه مع الرطوبة، ولكن لا يجوز الصلاة معه أيضا.
ومما يرجح الطهارة: الأصل واستصحاب طهارة الملاقي وغير ذلك.
ومما يعاضد عدم جواز الصلاة معه: استصحاب اشتغال الذمة بالصلاة والشك في تحقق الساتر الشرعي، وقد يكون في موضوعين مثل الموضع الطاهر الذي نشر عليه الثوب المغسول من المني ثم شك في إزالة النجاسة فيحكم بطهارة
Page 315
Enter a page number between 1 - 291