Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 / 1864حاشية على القوانين
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
الملاقاة بالنجس أو كأحد الإنائين المشتبهين، فهو طاهر حتى يعلم من الشارع حكمه، فيصير الكل من باب الجهل بالحكم الشرعي، ولا ينافي شئ منها لزوم الفحص عن الدليل - في غاية البعد من اللفظ والمعنى.
والأصل: أن الجهالة بالحكم الشرعي إما جهالة به من حيث الخصوص، أو جهالة به من حيث اشتباه الحكم في الخصوص بعد (1) وضوحه في كل من المشتبهين، أو جهالة محضة مطلقة، وكذلك العلم الذي يحصل بالحكم يختلف باختلاف الجهالة، ولابد في إرادة كل منها من ذكر لفظ يدل عليه، فلا بد أن يحمل اللفظ على ما هو الظاهر فيه، فنقول: ظاهر العموم هو العموم الافرادي وإرادة الاشخاص لا الأنواع، فليس بظاهر في إرادة الكلي ولا الجزئي بملاحظة الكلي، فهو يرجع إلى المعنيين الأولين، والثاني أظهرهما.
فالاستدلال به على المعنى الثالث غير واضح، سيما مع ملاحظة أن المتبادر من العلم هو اليقين الواقعي، والغالب أنه محصل في الموضوع لا الحكم، لان العلم بالحكم الشرعي غالبا إنما هو من الأدلة الظنية، غاية الامر كونها واجب العمل، وهو لا يوجب العلمية الحقيقية، ولذلك قال عليه السلام في بيان الحكم المجهول محضا: " كل شئ مطلق حتى فيه يرد فيه نهي " لا " حتى يعلم أنه حرام ".
مع أن حمله على المعنى الثالث مع ورود قوله عليه السلام: " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي "، وكذلك على المعنى الأول مع ما ورد من الاخبار الدالة علن عدم جواز نقض اليقين بالشك يشبه التأكيد، بخلاف إرادة المعنى الثاني، فإنه تأسيس، كبيان الحل في قوله عليه السلام ": " كل شئ فيه حلال
Page 292
Enter a page number between 1 - 291