Ḥāshiya ʿalā al-qawānīn
حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Ḥāshiya ʿalā al-qawānīn
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
ثم، إنه قد يجاب (1) عن المحقق بأن بعض الأخبار الواردة - كالخبر السابق - مورده الشك في كون الشئ رافعا، فإن السؤال في الخبر السابق كان عن كون الخفقة والخفقتين من موجبات الوضوء. وكذا قول الراوي:
" فإن حرك إلى جنبه شئ وهو لا يعلم " فكيف يمكن خروج مورد السؤال عن عموم الجواب.
وقد عرفت فساد هذا سابقا، وأن الظاهر من الجواب الذي ذكره المعصوم عليه السلام بقوله: " لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجئ من ذلك أمر بين " أن سؤال الراوي كان عن الشك أو الظن في وجود النوم، وعن أن تحريك الشئ إلى جنب المضطجع مع عدم شعوره يكون أمارة على النوم، فيجب الوضوء، أم لا يعتد بها؟ فأجاب المعصوم بأنه لا يجب الوضوء حتى يستيقن أنه حدث منه النوم ويدل على ذلك دليل قطعي، لا مثل هذه الامارة التي تفيد الظن أو لا تفيد.
هذا، مضافا إلى ما عرفت سابقا: من أن سؤال السائل إذا كان عن رافعية شئ للوضوء في الشريعة، فكان ينبغي أن يجيبه المعصوم بحكم ذلك الشئ في الواقع أنه رافع أو غير رافع، لا أن يجيبه بالاستصحاب، فافهم.
[قوله] قدس سره: " وصحيحة أخرى مذكورة في زيادات كتاب الطهارة من التهذيب (2) - وهي طويلة - وفيها مواضع من الدلالة ".
[أقول]: هي ما رواه الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: " قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، أو شئ من مني،
Page 211
Enter a page number between 1 - 291