Ḥāshiya ʿalā al-qawānīn
حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Ḥāshiya ʿalā al-qawānīn
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
المذي رافعا وحدثا، وإلا فيمكن أن يقال في الشك في مطهرية الاستحالة:
إنه شك في أنها فرد من المطهر أم لا، فكلما هو المناط في كونها من القسم الرابع فهو بعينه موجود في المذي، وكذلك كلما يمكن أن يقال في المذي لجعله مثالا للقسم الثاني فيمكن أن يقال فيه.
نعم، الفرق بينهما هو: أنه ليس في مثال الاستحالة أمر آخر يعلم كونه طهرا سوى الاستحالة، فإذا قيل: إن الشك في فردية الاستحالة للمطهر، لا يوجد فرد آخر، فانحصر أن يحكم الشارع على خصوصها بالمطهرية. بخلاف مثال المذي، إذ هناك أمور اخر مقطوعة الرافعية، فيمكن أن يحم الشارع على القدر المشترك بينها بالرافعية، فيشك في فردية المذي لهذا القدر المشترك، فتأمل جدا (1).
Page 206
Enter a page number between 1 - 291