Ḥāshiya ʿalā al-qawānīn
حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Ḥāshiya ʿalā al-qawānīn
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
ما دل بظاهره على العموم، أو لا. [ف] إن كان غير معتبر فيخرج عن مجرى الاستصحاب ويتعين العمل بالعموم. وإن كان معتبرا فلازم ذلك عدم جواز العمل بعموم دلالة الدليل على صورة حدوث هذا الامر، فيسقط العام عن هذه الدلالة، فيصير هذا الدليل بعينه بالنسبة إلى هذه الحالة مثل دلالة الدليل الدال [على] (1) الحكم في الزمان الأول لا بشرطه في استصحاب القوم.
وهكذا الكلام لو حكم باعتبار العموم لكن أريد فرض قطع النظر عنه وإجراء الاستصحاب، إذ مع قطع النظر عن العام لا دليل يدل على ثبوت الحكم في زمان حدوث ذلك الامر، بل يتجدد الدليل لو فرض ارتفاع، ولو كان بطريق الكشف عن إرادة الاستمرار من الدليل، فافهم.
والعجب من بعض المشايخ المعاصرين (2)، حيث وافق المحقق الخوانساري في ما ذكر من التفسير لمورد النقض وادعاء عدم جريانه في استصحاب القوم، ومع ذلك حكم بجريانه في هذه الصورة - أي صورة الشك في المانعية -.
ثم: إن الشك في المانعية - الذي لا يجري فيه المحقق الاستصحاب - إنما هو إذا كان الشك في سنخ مانعية شئ مع عدم ثبوت حكم قطعي إجمالي من الشارع بأن للشئ الفلاني رافعا.
وأما إذا علم من الشارع إجمالا أن الحكم الفلاني مستمر إلى غاية، والمفروض أنه غير معين، فالذي ذهب إليه هذا المحقق وارتضاه المصنف - كما سيجئ - هو أنه: إن علم أن الحكم باستمرار الحكم المذكور إلى الغاية
Page 203
Enter a page number between 1 - 291