Ḥāshiya ʿalā al-qawānīn
حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Ḥāshiya ʿalā al-qawānīn
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
الوجود الثانوي في الآن الأول في نفس الامر، لكن ثبوته في نفس الامر لا يجدي في إيجاب القطع به في الآن الثاني.
فإن قلت: استصحاب المحقق كذلك أيضا، لان في زمان الشك لا يوجد ما يقتضي اليقين بثبوت الحكم في الآن الثاني، بل القطع المتجدد عند ارتفاع الشك بعدم حصول الغاية يكشف عن دخول هذا الزمان في نفس الامر في عموم الحكم الثابت لما قبل الغاية.
قلت: هذا رجوع إلى جوابنا السابق، الراجع إلى منع جريان ما ذكر المحقق من تفسير النقض والتعارض في استصحابه أيضا.
وأما قوله: (1) " وتفاوت الوجودين في أن أحدهما قطعي الوجود في قطعة قصيرة من الزمان... الخ ".
فإن أراد به الرد على المحقق أيضا، فلا يخفى أن المحقق لم يستند في ما ادعاه - من الفرق بين استصحابه واستصحاب القوم - إلى تفاوت زمان ثبوت الحكم السابق فيهما في القصر والطول، بل استند فيه إلى تحديد الزمان في استصحابه وعدم تحديده في استصحاب القوم.
وإن أراد به التفرقة بين الصورة الأولى من الصور التي ذكرها.
والصورة الأخيرة منها، فله وجه لو ادعى أحد الفرق بينهما، فتأمل.
وأما قوله: " والدليل - كالنص - لابد أن يكون في كل منهما محتملا لان يراد... الخ ".
ففيه: أن كون الدليل محتملا لإرادة الاستمرار " بل كونه مرادا منه في متن الواقع، بكشف القطع الحاصل عند فرض ارتفاع الشك عن ذلك،
Page 192
Enter a page number between 1 - 291