Ḥāshiya ʿalā al-qawānīn
حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Ḥāshiya ʿalā al-qawānīn
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
لو ارتفع الشك.
أما الدليل الدال على الحكم الأول: فلان المفروض أنه لا يدل إلا على الحكم في الزمان الأول، وإن احتمل أن يكون قد أريد به في متن الواقع الاستمرار، بل وإن كان القطع الحاصل - عند فرض ارتفاع الشك - بالكشف عن دلالته على الاستمرار، لكن هذه الدلالة تتجدد له بعد هذا الكشف، ففي الحقيقة تجدد الدليل على الحكم في الزمان الثاني بوصف كونه دليلا وإن كان ذات هذا الدليل مجردة عن وصف الدلالة موجودة في السابق، لكن الموجب لليقين هو الدليل بوصف الدليلية لا بذاته المجردة عن هذا الوصف.
وأما الأخيران - يعني اليقين بالحكم في الزمان الأول واليقين بوجود العلة - فلا يوجبان أيضا القطع الحاصل عند فرض ارتفاع الشك لما ذكره هذا المحقق في استدلاله: من " أن اليقين بوجود شئ في زمان لا يوجب اليقين به في زمان آخر لولا عروض الشك ".
والحاصل: أن الفرق بين استصحاب هذا المحقق وبين استصحاب القوم بما ذكرناه هنا وأشرنا إليه سابقا (1) مما لا يمكن انكاره، فالمناسب للجواب عنه ما ذكرنا سابقا، وحاصله : إن أريد بثبوت الموجب لليقين في آن الشك ثبوت تمام المقتضى له فلا يوجد في استصحابه، وإن أريد به جزء الموجب فلم يحصل التعارض الذي ذكره في تفسير النقض، مع أنه قد يوجد جزء الموجب في استصحاب القوم، كما لو قطع بتحقق صغرى الحكم، وكان الشك في ثبوت الحكم الكلي الذي هي الكبرى، عكس مورد استصحاب المحقق، حيث إنه يوجد فيه أن الشك القطع بثبوت الكبرى من جهة الدليل
Page 189
Enter a page number between 1 - 291