Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 / 1864حاشية على القوانين
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
الجملة الأولى، وهو مقوم الخبر المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: " من كان على يقين فشك، فليمض على يقينه " (1) وبين مفهوم هذا الخبر وتلك المناطيق عموم من وجه، لكن الترجيح مع المناطيق من وجوه:
الأول: أن الظاهر من نفي الشك المأخوذ في المفهوم هو صورة العلم، وليس له ظهور في مورد التعارض وهو الظن.
الثاني: أنه على فرض الظهور فهو ظهور إطلاقي، لا يعارض الظهور العمومي، وبعبارة أخرى: التقييد أولى من التخصيص.
الثالث: أنه مفهوم، وهو لا يعارض المنطوق.
الرابع: أنه واحد، والمناطيق كثيرة.
الخامس: أن من عمل بالاستصحاب لم يفرق بين حصول الظن على الخلاف وعدمه، وبعبارة أخرى: عمل بالمناطيق وطرح المفهوم.
هذا كله مضافا إلى أمور اخر.
[قوله] قدس سره: " لان ما يفعل في الوقت فهو بحسب الامر ".
[أقول]: إن أراد من " الامر " الدليل الدال على التكليف، ففيه: أنه قد يكون شموله للآن الثاني غير معلوم، مثلا قام الاجماع على وجوب شئ وشك في توسعته وتضييقه، وعلى فرض العلم بشموله فقد يقع الشك في كون شئ غاية ومزيلا له. وعلى فرض العلم بالغاية والمزيل، فقد يقع الشك في حدوثه.
ففي هذه الصور أين الدليل الدال على ثبوت الحكم في الآن الثاني،
Page 33
Enter a page number between 1 - 291