Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 / 1864حاشية على القوانين
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
المجتهد في حال الانسداد، فلا يخفى أن الاجماع المدعى على عدم العمل بالظن، إنما هو مع عدم الدليل المجوز.
وبعبارة أخرى: إن الاجماع على حرمة العمل بالظن تعليقي مشروط بعدم الدليل. يعني أن الظن الذي لم يقم على حجيته دليل عدم حجيته إجماعي. وليس كالآيات الناهية عن العمل بالظن في إفادة الحرمة مطلقا - بحيث لو جاء الدليل على الحجية يكون مخصصا لها -.
ففي زمان الانسداد: إن كان لك دليل على الحجية، فهو المخرج عن الأصل الأولي. ولم يدع أحد الاجماع [على] عدم الحجية في صورة وجود الدليل على الحجية حتى تمنعه، كيف! وهو غير معقول.
وإن لم يكن لك دليل فالاجماع ثابت، ولا فرق بين حال الانفتاح والانسداد، ولا بين المجتهد وغيره مع عدم الدليل.
فإن منعت الاجماع فامنعه مطلقا، لا في خصوص زمن الانسداد وظن المجتهد.
وإن كان إشارة إلى مطلق مسألة حرمة العمل بالظن - بأن يكون مراده منع كون الأصل الأولي حرمة العمل - فقد عرفت أنه ادعى جمع أنه من الضروريات، فضلا عن الاجماعيات.
[قوله] قدس سره: " وإن كان ظواهر الآيات والاخبار، فإن كان دليل حجية تلك الظواهر الاجماع، فحجيتها في ما نحن فيه أول الكلام ".
[أقول]: إن كان رحمه الله لا يسلم أن دليل حجية مطلق ظواهر الآيات هو الاجماع، بل يقول: إن دليلها هو كونها من ظنون المجتهد فلا يصح الاستدلال بها على حرمة العمل بالظن ، ففيه:
أولا: أن الظاهر أن الدليل هو الاجماع، وقد ادعاه جمع كثير، ويؤيده
Page 134
Enter a page number between 1 - 291