Al-hashasa bi-naqḍ al-wuḍūʾ biʾl-qahqaha
الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Al-hashasa bi-naqḍ al-wuḍūʾ biʾl-qahqaha
ʿAbd al-Ḥayy al-Lakhnawī (d. 1304 / 1886)الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة
Genres
وقال ابن حزم(1): كان يلزم المالكيين والشافعيين لشدة تواتره عمن عد من مراسيله(2).
قلت(3): وكذا يلزم الحنابلة أيضا؛ لأنهم يحتجون بالمراسيل، وعلى تقدير أنهم لا يحتجون به، يقال لهم: إن أقل أحواله أن يكون ضعيفا، وهو مقدم عندهم على القياس.
والعجب منهم أنهم يقولون لعلمائنا: أصحاب الرأي، وينسبونهم(4) إلى ترك كثير من الأحاديث بالقياس، وهم تركوا حديثا رواه جماعة من الصحابة.
وأما قول أحمد، والذهبي(5) فنفي، وما ذكره أصحابنا إثبات، وهو مقدم على النفي على أنا نقول: عدم علم الشخص بشيء، لا(6) يكون حجة على من علمه قبله. انتهى كلامه(7).
* * *
- المذهب الثاني -
Page 17