Kitāb al-ḥajj wa-l-ʿumra
كتاب الحج والعمرة
Genres
فصل في الاستنابة
وللأجير ولورثته الاستنابة للعذر ولو مرجوا. والحاصل أنه إن كان ثمة شرط أو عرف في الاستنابة أو عدمها، عمل عليه، وإن لم يكن شرط ولا عرف فله الاستنابة للعذر ولو لبعد عامه إن لم يعين العام في العقد.
فائدة: إذا استناب وكان قبل الوقوف، وجب على المستناب أن يحرم، ويجوز للأجير ولورثته البناء على ما قد فعل. وأما وصي المحجج عنه أو ورثته، فلا يجوز لهم إذا لم يكن قد أحرم ولا ذكرت المقدمات. فإن كان قد أحرم أو ذكرت المقدمات بنى أجير الوصي، ذكر معناه في الغيث. وتصح الاستنابة ولو اختلف الأشخاص، وإن زال عذر الأجير الأول بعد أن كان قد استناب وأحرم المستناب، لزم الأجير الأول الحج كمن استؤجر له من يحج عنه لعذر مأيوس وزال عذره. ويتم المستناب أعمال الحج عمن استنابه، وتكون الأجرة له وهي التي سمى له الأجير الأول. فأما لو زال عذره قبل إحرام المستناب فيلزم أجرة ما فعل، وله فسخ الإجارة لأن هذا عذر يبيح الفسخ ولو كانت الإجارة صحيحة، لأن العذر أتى من قبل المستأجر. والحاصل أن له الاستنابة ولورثته للعذر على ما سبق إن أرادوا إتمام الأجرة، وإلا فلا تجب عليهم في الإجارة الصحيحة والفاسدة، سواء كان قد أحرم أم لا. لكن يشترط في الإجارة الفاسدة أن يكون قد سار قدرا لمثله أجرة.
فائدة: ليس للوصي تعجيل الأجرة إلا في مقابل رهن أو ضمين وفي أو عرف أو لم يجد من يحج إلا بذلك، وإن عجلها لغير ذلك ضمن، وحيث تكون لعذر يحجج من باقي الثلث. وكذا ليس له أن يتجر في المعين للحج، فإن فعل ضمن وتبطل ولايته مع علمه بالتحريم، ويتصدق بالربح.
فائدة: إن عين الموصي موضعا أو حيوانا للحج، فغلوله قبل العقد به للورثة.
Page 277