Kitāb al-ḥajj wa-l-ʿumra
كتاب الحج والعمرة
Genres
وأما رواية الجامع الكافي عن الحسن بن يحيى عليه السلام: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن التمتع أحب إليهم من التجريد، فليس فيها إلا تفضيله على الإفراد، مع احتمال أن يكون أراد بالتمتع القران . ويدل على ذلك أن فيه عنه - أي الحسن عليه السلام - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: أفضل الحج القران لمن ساق ثم التمتع ثم الإفراد، وهذا الاحتمال أيضا في سائر الروايات عن أهل البيت عليهم السلام، ولا يبعد أن يختار بعضهم التمتع لكونه أخف من القران، وإن كان عنده أفضل. واختار بعضهم تفضيل الإفراد، وهو تحصيل الأخوين لمذهب الهادي عليه السلام إذا انضمت إليه عمرة بعد أيام التشريق، وهو مذهب الشافعي وأصحابه، قال النووي في شرح مسلم أنه صح ذلك عن جابر وابن عمر وابن عباس وعائشة قال: ومن دلائل ترجيح الإفراد أن الخلفاء الراشدين أطبقوا على إفراده، واختلف فعل علي رضي الله عنه. قال: وأما الخلاف عن علي عليه السلام وغيره فإنما فعلوه لبيان الجواز... إلى آخره، أفاده في الروض.
Page 254