228

فصل في زوال الحصر

فإن زال الحصر وأمكنه الوقوف لزمه إتمامه ولو قد تحلل، ويلزمه حكم التحلل بحسبه سواء كان وطئا أو غيره، ويجوز له التحلل مع غلبة الظن باستمرار الحصر.

ولا يصح تقديم الصيام قبل الإحصار إن خشي وقوعه، بخلاف المتمتع فيجوز له تقديم الصوم إن خشي عدم الهدي كما سبق، لأنه هناك قد وجد سببه وهو الإحرام، كذا ذكروا على المذهب.

Page 235