216

ولا تلزم نية القضاء، ولا تشترط الاستطاعة فيه، ولا يجب القضاء على الأجير، خلاف الإمام يحيى عليه السلام، ويقضي كما فات إفرادا وقرانا وتمتعا إن كان الفساد بعد الإحرام بالحج، حيث كان ناذرا بالتمتع في سنة معينة، أو أجيرا، أو لم يعين عليه عام الحج، وإلا فلا يلزمه إلا قضاء الحج لأنه قد خرج من العمرة على المقرر، وإن فسد القضاء قضى الأول لا الثاني، قالوا: لئلا يؤدي إلى التسلسل، فإن نوى قضاء الثاني لم يسقط الواجب.

الرابع: أنه تلزمه بدنة الإفساد لزوجة أو أمة أو مغلوط بها مع جهلها أكرهها وبقي لها فعل، ويلزمه أيضا ما لا يتم قضاؤها إلا به من الفدية التي لا يتم القضاء إلا بفعل موجبها كتغطية الوجه لعذر، وإلا فعليها والزاد والراحلة وأجرة المحرم إن وجد، وإلا وجب عليه العزم بمن يصح له السفر بها، فإن أخرجت هي الكفارة رجعت بقيمتها عليه إن نوت الرجوع، ولا يحتاج هو إلى إذنها إن أخرجها على المذهب. فإن أخرجت هي البدنة، أو أطعمت لتعذر الصوم وأخرج هو بدنتها جاهلا لإخراجها، فلا ترجع عليه لأنه معذور مع الجهل، فإن كفرت بالصوم فلا رجوع . فأما لو لم يبق لها فعل فلا فساد عليها وعليه بدنتها، فإن أكرهت الزوج لزمها ما يلزمه، فإن كانا مكرهين معا فعلى المكره لهما، لكن إن بقي لهما فعل أخرجا الكفارة ورجعا على المكره، وإن لم يبق لهما فعل فيخرجها هو، ولا يجب عليهما الإخراج. وعند السيد يحيى: لا يفسد حج المكرهة، وعند الإمام محمد بن المطهر: أن النسيان غير مفسد في حق الزوج، ورجح اشتراط العمد في الفساد الجلال والأمير.

فائدة: إن أفسد قارن على قارنة لزمه سبع بدن؛ واحدة التي ساقها في هذا الحج الذي أفسده، وأربع للإفساد، واثنتان للقضاء، والثامنة التي ساقتها أولا، وإن تمرد الزوج عن إخراج بدنتها لم تلزمها على المذهب. وفي البحر: أنها تلزمها وترجع عليه، ولا تسقط عنه بموته ولا موتها.

Page 223